قال شيخنا : وكأن الصارف عن وجوبه شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبر وأيضا للاختلاف في تحريمه والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه وإلا فلا حرمة بل له خرق الصفوف والمرور بينها ليسد الفرجة كما قاله في الروضة كأصلها وفيها : لو صلى بلا سترة أو تباعد عنها أي أو لم تكن بالصفة المذكورة فليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور بين يديه لكن الأولى تركه فقوله في غيرها : " لكن يكره " محمول على الكراهة غير الشديدة .
قال : وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو يساره ولا يصمد لها " بضم الميم " أي ولا يجعلها تلقاء وجهه وإذا دفع دفع بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل فإن أدى إلى موته فهدر .
قال الأصحاب : ويدفعه بيده هو مستقر في مكانه ولا يحل له المشي إليه لأن مفسدة الشيء أشد من المرور وقضية هذا أن الخطوة أو الخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة وليس مرادا أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره .
ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته كما في الأنوار وتقدم الفرق بينه وبين التصفيق .
وبما تقرر علم ما في كلام المصنف من الإجحاف فإنه لم يذكر حكم الصلاة إلى ما ذكر من جدار وما بعده وكلامه يوهم أن الشاخص وغيره سواء ولم يبين طول السترة ولا قدر ما بينه وبينها وغير ذلك مما يظهر بالتأمل