ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا ( 1 / 187 ) يحتاج إلى طهارة الثوب .
ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا ( 1 / 187 ) يحتاج إلى طهارة الثوب .
ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الإسنوي : المتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب لأن لبس الحرير يجوز لأدون من ذلك كدفع القمل .
ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الإسنوي : المتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب لأن لبس الحرير يجوز لأدون من ذلك كدفع القمل .
ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الإسنوي : المتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب لأن لبس الحرير يجوز لأدون من ذلك كدفع القمل .
ومحل الأول ما إذا غسله بالصب عليه في غير إناء فإن غسله في إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره لم يطهر حتى يغسل دفعة كما هو الأصح في المجموع خلافا لبعض المتأخرين لأن ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجس وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب " .
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه أو بدنه نجاسة في شيء من صلاته لما مر وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويلة أو كمه الطويل المتصل بنجاسة .
وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح إن لم يتحرك بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه .
والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث : " مكن جبهتك " فإذا سجد على متصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود " .
ولا تصح صلاة نحو قابض كشاد بنحو يده طرف شيء كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع على نجس إن تحرك ما ذكر بحركته وكذا إن لم يتحرك بها في الأصح لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل المذكورة فكأنه حامل لها والثاني : تصح لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له