وهي تشتمل على أركان وهي المذكورة هنا وعلى شروط وهي المذكورة في أول .
ويسن الجهر بها للإمام والمبلغ ان احتيج إليه لأنه ذكر انتقال ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد لأنه ذكر الرفع فلم يجهر به كالتسبيح وغيره ( 1 / 166 ) وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين . " .
فإذا انتصب " أرسل يديه و " قال " كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرا " ربنا لك الحمد " أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو ولك الحمد ربنا أو الحمد لربنا .
والأول أولى لورود السنة به لكن قال في الأم الثاني أحب إلي أي لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا .
وزاد في التحقيق بعده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يذكره الجمهور وهو في البخاري من رواية رفاعة بن رافع وفيه أنه ابتدر ذلك بضعة وثلاثون ملكا يكتبونه وذلك لأن عدد حروفها كذلك .
وأغرب المصنف في المجموع فقال لا يزيد الإمام على ربنا لك الحمد إلا برضا المأمومين وهو مخالف لما في الروضة والتحقيق . " .
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " أي بعدهما كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه إلا هو قال الله تعالى " وسع كرسيه السموات والأرض " .
ويجوز في ملء الرفع على الصفة والنصب على الحال أي مالئا لو كان جسما . " .
ويزيد المنفرد " وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل سرا " أهل " منصوب على النداء أي يا أهل " الثناء " أي المدح " والمجد " أي العظمة وقال الجوهري الكرم .
وقوله " أحق ما قال العبد " مبتدأ .
وقوله " وكلنا لك عبد " اعتراض .
وقوله " لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد " بفتح الجيم أي الغني " منك " أي عندك " الجد " وروي بالكسر وهو الاجتهاد خبر المبتدأ والمعنى ولا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبى إنما ينفعه طاعتك .
قال ابن الصلاح ويحتمل كون أحق خبرا لما قبله وهو ربنا لك الحمد أي هذا الكلام أحق .
والأصل في ذلك الاتباع رواه الشيخان إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره .
قال المصنف وإثبات ألف أحق وواو وكلنا هو المشهور ويقع في كتب الفقهاء حذفهما والصواب إثباتهما كما رواه مسلم وسائر المحدثين .
واعترض عليه بأن النسائي روى حذفهما . " .
ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح " بعد ذكر الاعتدال كما ذكره البغوي وغيره وصوبه الإسنوي وقال الماوردي محل القنوت إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فحينئذ يقنت وعليه اقتصر ابن الرفعة .
وقال في الإقليد إنه قضية القياس لأن القنوت إذا انضم إلى الذكر المشروع في الاعتدال طال الاعتدال وهو ركن قصير بلا خلاف وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك أنه مكروه ا . ه " .
ويمكن حمل كلام الماوردي ومن ذكر معه على الإمام إذا أم قوما غير محصورين راضين بالتطويل وكلام الأولين على خلافه . " .
وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره " كذا في المحرر وتتمته كما في الشرح وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقتضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت للاتباع رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله A إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر ما تقدم لكن لم يذكر ربنا وقال صحيح .
ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر .
قال الرافعي وزاد العلماء فيه أي القنوت قبل تباركت وتعاليت و لا يعز من عاديت وبعده فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك .
قال في الروضة قال أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة وقال أبو حامد و البندنيجي وآخرون وهي مستحبة .
وعبر عنها في تحقيقه بقوله وقيل . " .
و " يسن أن يقنت " الإمام بلفظ الجمع " لأن البيهقي رواه في إحدى روايتيه بلفظ الجمع فحمل على الإمام فيقول اهدنا وهكذا .
وعلله المصنف في أذكاره بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه الترمذي وحسنه وقضية هذا طرده في سائر أدعية الصلاة وبه صرح ( 1 / 167 ) القاضي حسين و الغزالي في الإحياء في كلامه على التشهد ونقل ابن المنذر في الإشراف عن الشافعي أنه قال لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم والجمهور لم يذكروه إلا في القنوت .
قال ابن المنذر وقد ثبت أنه A كان إذا كبر في الصلاة يقول قبل القراءة اللهم نقني اللهم اغسلني الدعاء المعروف وبهذا أقول ا . ه " .
وذكر ابن القيم أن أدعية النبي A كلها بلفظ الإفراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت وكأن الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط ا . ه " .
وهذا هو الظاهر كما أفتى به شيخي وظاهر كلام المصنف كأصله تعين هذه الكلمات القنوت وهو وجه اختاره الغزالي .
والذي رجحه الجمهور أنها لا تتعين وعلى هذا لو قنت بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في الوتر وهو اللهم إنا نستعينك إلخ كان حسنا .
ويسن الجمع بينهما للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل وأيهما يقدم سيأتي في صلاة النفل إن شاء الله تعالى .
ولو قرأ آية من القرآن ونوى بها القنوت فإن تضمنت دعاء أو شبهه كآخر البقرة أجزأته عن القنوت وإن لم تتضمنه كتبت يدا وآية الدين أو فيها معناه ولم يقصد بها القنوت لم تجزه لما مر أن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة .
قال في المجموع عن البغوي ويكره إطالة القنوت أي بغير المشروع كالتشهد الأول .
وظاهره عدم البطلان وهو كذلك لأن البغوي القائل بكراهة التطويل قائل بأن تطويل الركن القصير يبطل عمده .
وقال القاضي حسين ولو طول القنوت زائدا على العادة كره وفي البطلان احتمالان .
وكان الشيخ أبو حامد يقول في قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع . " .
والصحيح سن الصلاة على رسول الله A في آخره " للأخبار الصحيحة في ذلك والثاني لا تسن بل لا تجوز حتى تبطل الصلاة بفعلها على وجه لأنه نقل ركنا قوليا إلى غير موضعه .
وجزم في الأذكار على القول الأول بسن السلام .
ويسن الصلاة على الآل وأنكره ابن الفركاح وقال هذا لا أصل له .
واستدل الإسنوي لسن السلام بالآية و الزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي عليك .
وخرج بقوله في آخره أنها لا تسن فيما عداه وهو كذلك وإن قال في العدة لا بأس بها أوله وآخره لأثر ورد فيه .
وما قاله العجلي في شرحه من أنه لو قرأ آية فيها اسم محمد A استحب أن يصلي عليه أفتى المصنف بخلافه . " .
و " يسن " رفع يديه " فيه وفي سائر الأدعية للاتباع رواه فيه البيهقي بإسناد جيد وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما والثاني لا يرفع في القنوت لأنه دعاء في صلاة فلا يسن فيه الرفع قياسا على دعاء الافتتاح والتشهد .
وفرق الأول بأنه ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا وسيأتي إن شاء الله تعالى في الاستسقاء أنه يسن في الدعاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت وقني شر ما قضيت أو لا أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة . " .
و " الصحيح أنه " لا يمسح " بهما " وجهه " أي لا يسن له ذلك لعدم وروده كما قال البيهقي والثاني يسن لخبر فامسحوا بهما وجوهكم ورد بأن طرقه واهية وظاهر كلام المصنف عدم جريان الخلاف لولا التقدير المذكور .
وعبارة المحرر ظاهرة في الخلاف فيه فلو قال لا مسح وجهه لكان أخصر وأفاد الخلاف من غير تقدير .
وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته .
وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه لا يفعله إلا جاهل ا . ه " .
وقد ورد في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها ضعيف ومع هذا جزم في التحقيق باستحبابه . " .
و " الصحيح " أن الإمام يجهر به " للاتباع رواه البخاري وغيره قال الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة .
والثاني لا كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة .
أما المنفرد فيسر قطعا . " .
و " الصحيح " أنه يؤمن المأموم للدعاء " .
للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة . " .
ويقول الثناء " سرا وهو فإنك تقضي . " .
إلى آخره لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق .
وفي الروضة وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت وقال المتولي أو يقول أشهد وقال الغزالي أو صدقت وبررت .
ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته لأنه لا ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم .
هذا والأوجه ( 1 / 168 ) البطلان فيهما .
قال في المجموع وغيره والمشاركة أولى .
والصلاة على النبي A دعاء فيؤمن لها كما صرح به المحب الطبري شارح التنبيه وقال الغزي ويحتمل أنها ثناء بل قيل يشاركه وإن قيل إنها دعاء لم يبعد ففي الخبر رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ا . ه ولذا قال بعض مشايخي الأولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعده والأول أوجه .
وقيل يؤمن في الكل وقيل يوافقه في الكل كالاستعاذة وقيل يتخير بين التأمين والقنوت .
هذا كله إذا قلنا يجهر به الإمام أو خالف السنة على القول الثاني وجهر به كما يؤخذ مما مر فيما إذا جهر بالسرية .
أما إذا لم يجهر به أو جهر به ولم يسمعه فإنه يقنت كما قال .
فإن لم يسمعه " لصمم أو بعد أو لعدم جهره به أو سمع صوتا لم يفسره " قنت " ندبا معه سرا كسائر الدعوات والأذكار التي لا يسمعها . " .
ويشرع " أي يسن " القنوت " بعد التحميد " في " اعتدال أخيرة " سائر " أي باقي " المكتوبات للنازلة " أي التي نزلت كأن نزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها للاتباع لأنه A قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي . " .
لا مطلقا على المشهور " لأنه A لم يقنت إلا عند النازلة .
وخالفت بالصبح غيرها لشرفها ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق .
والثاني يتخير بين القنوت وعدمه ويجهر به الإمام في الجهرية والسرية ويسر به المنفرد كما في قنوت الصبح .
وخرج بالمكتوبات غيرها من نفل ومنذور وصلاة جنازة فلا يسن القنوت فيها ففي الأم ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته .
قال في المهمات وحاصله أنه لا يسن في النفل وفي كراهته التفصيل ا . ه " .
ويقاس على النفل في ذلك المنذور .
قال شيخنا والظاهر كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف وقضية إطلاق النازلة أنه لا فرق بين العامة والخاصة ببعضهم كالأسر ونحوه حتى يستحب له ولغيره وهذا هو الظاهر وإن كان كلامهم يشعر بخلافه .
قال في المهمات وقد يقال بالمشروعية ويتجه أن يقال إن كان ضرره متعديا كأسر العالم والشجاع ونحوهما قنتوا وإلا فلا . " .
السابع " من الأركان " السجود " مرتين لكل ركعة لقوله تعالى " اركعوا واسجدوا " ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدا لذلك .
وهو لغة التطامن والميل وقيل الخضوع والتذلل " و " شرعا " أقله مباشرة بعض جبهته مصلاه " أي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا رواه ابن حبان في صحيحه ولخبر خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله A حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا رواه البيهقي بسند صحيح ورواه مسلم بغير جباهنا وأكفنا .
فلو لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سترها .
وقيل يجب وضع جميعها .
وعلى الأول يستحب بل الاقتصار على بعضها مكروه .
وإنما اكتفى به لصدق اسم السجود عليها بذلك وخرج بها الجبين والأنف فلا يكفي وضعهما ولا يجب لما سيأتي . " .
فإن سجد على متصل به " كطرف كمه الطويل أو عمامته " جاز إن لم يتحرك بحركته " لأنه في حكم المنفصل عنه فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه لم يجز فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود .
ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة هذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له .
ويؤخذ من كلامه أن الامتناع على اليد بطريق الأولى وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل .
وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه كما في المجموع في نواقض الوضوء .
وفرق بين صحة صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك بحركته وعدم صحتها فيما إذا كان به نجاسة بأن المعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها كما مر .
وإنما يخرج القرار بالحركة والمعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها لقوله تعالى " وثيابك فطهر " والطرف المذكور من ثيابه ومنسوب إليه .
ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة فإن التصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر وإن نحاها ثم سجد لم يضر .
ولو سجد على عصابة جرح أو نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم يلزمه سجد على شعر نبت على جبهته لأن ما نبت عليها مثل بشرته ذكره البغوي في فتاويه ولم يطلع عليه الإسنوي فقال يحتمل الإجزاء مطلقا بدليل أنه لا يلزم المتيمم نزعه وهو متجه ثم قال وأوجه منه أنه إن استوعبت الجبهة كفى وإلا وجب أن يسجد على الخالي منه لقدرته على الأصل . " .
ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه " في سجوده " في الأظهر " لقوله تعالى " سيماهم في وجوههم من أثر السجود " الإعادة لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء ( 1 / 169 ) للعذر فهذا أولى وكذا لو .
وللخبر المتقدم إذا سجدت فمكن جبهتك فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها لغيرها ولأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعها ولأن المقصود منه وضع أشرف الأعضاء على مواطيء الأقدام وهو خصيص بالجبهة .
ويتصور رفع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها . " .
قلت الأظهر وجوبه والله أعلم " لخبر الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين .
وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء كالجبهة .
والعبرة في اليدين ببطن الكف سواء الأصابع والراحة قاله في المجموع وفي الرجلين ببطن الأصابع فلا يجزيء الظهر منها ولا الحرف ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين لأنه يفضي إلى كشف العورة وقيل يجب كشف باطن الكفين أخذا بظاهر خبر خباب السابق وأجيب عنه بأن قوله فيهفلم يشكنا في مجموع الجبهة والكفين وأيد بما رواه ابن ماجة أنه A صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصى .
ويسن كشفهما خروجا من الخلاف وكشف قدميه حيث لا خف ويحصل توجيه أصابعهما للقبلة بأن يكون معتمدا على بطونهما .
ثم محل وجوب وضع هذه الأعضاء إذا لم يتعذر وضع شيء منها وإلا فيسقط الفرض فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوت محل الفرض . "