فرع لو خلق له رأسان .
وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفصل بين أن يكون البعض زائدا أو لا لم أر من تعرض لذلك ولكن أفتاني شيخي فيها بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الوجوب بسبعة أعضاء منها أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين إذا كانت كلها أصلية للحديث فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منها . " .
ويجب أن يطمئن " لحديث المسيء صلاته " وينال مسجده " وهو بفتح الجيم وكسرها محل سجوده " ثقل رأسه " للخبر السابق وإذا سجدت فمكن جبهتك ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لا تكبس وظهر أثره في يده لو فرضت تحت ذلك .
واكتفى الإمام بإرخاء رأسه قال بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل و ينال معناه يصيب ويحصل و مسجده هنا منصوب و ثقل فاعل .
ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من عبارة الروضة وأفتى به شيخي مخالفا فيه شيخه في شرح منهجه .
وقال الزركشي أما غير الجبهة من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل وحكي عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها ا . ه " .
وقال المصنف في تحقيقه ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما . " .
وأن لا يهوي لغيره " أي السجود بأن يهوي له أو من غير قصد كما مر في الركوع " فلو سقط لوجهه " أي عليه من الاعتدال " وجب العود إلى الاعتدال " ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف .
ولو سقط من الهوي على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية أو بنيته ونية الاستقامة وسجد أجزأه فإن نوى الاستقامة فقط لم يجزه لوجود الصارف بل يجلس ثم يسجد ولا يقوم ثم يسجد فإن قام عامدا بطلت صلاته ( 1 / 170 ) كما صرح به في الروضة وغيرها وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عمدا . " .
وأن ترتفع أسافله " أي عجيزته وما حولها " على أعاليه في الأصح " للاتباع كما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى على حاله ولزمه الإعادة لأن هذا عذر نادر .
والثاني ونقله الرافعي في شرح السند عن النص أنه يجوز مساواتهما لحصول اسم السجود فلو ارتفعت الأعالي لم يجز جزما كما لو أكب على وجهه ومد رجليه نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه قطعا لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافا لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن .
ولا يشكل بما مر من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه لأنه هناك إذا اعتمد على شيء أتى بهيئة القيام وهنا إذا وضع الوسادة لا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة في الوضع . " .
وأكمله " أي السجود " يكبر " المصلي " لهويه " لثبوته في الصحيحين " بلا رفع " ليديه لأنه A كان لا يرفع ذلك في السجود رواه البخاري . " .
ويضع ركبتيه ثم يديه " أي كفيه للاتباع رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي . " .
ثم " يضع " جبهته وأنفه " مكشوفا للاتباع أيضا رواه أبو داود .
فلو خالف الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره نص عليه في الأم .
ويسن أن يكون وضع الجبهة والأنف معا كما جزم به في المحرر ونقله في المجموع عن البندنيجي وغيره وإن قال في موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء .
وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة مع أن خبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة .
قالوا وتحمل أخبار الأنف على الندب .
قال في المجموع وفيه ضعف لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما . " .
ويقول " بعد ذلك الإمام وغيره " سبحان ربي الأعلى ثلاثا " للحديث السابق في الركوع ولا يزيد الإمام على ذلك تخفيفا على المأمومين . " .
ويزيد المنفرد " وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين " للاتباع رواه مسلم زاد في الروضة قبل تبارك بحوله وقوته قال فيها ويستحب فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح .
ويسن للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه وعلى ذلك حمل خبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء وقد ثبت أنه A كان يقول فيه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ويأتي المأموم بما أمكنه من ذلك من غير تخلف . " .
ويضع يديه " في سجوده " حذو منكبيه " أي مقابلهما للاتباع رواه أبو داود وصححه المصنف . " .
وينشر أصابعه مضمومة " ومكشوفة " للقبلة " للاتباع رواه في الضم والنشر البخاري وفي الباقي البيهقي . " .
ويفرق " الذكر " ركبتيه " وبين قدميه قدر شبر " ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده " للاتباع كما ثبت في الأحاديث الصحيحة .
وقوله في ركوعه وسجوده يعود إلى الثلاث . " .
وتضم المرأة والخنثى " وهو من زيادته على المحرر بعضها إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين لما تقدم والخنثى مثلها قال ( 1 / 171 ) السبكي وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل قوله سبحان ربي الأعلى .
وبرفع كل منهم ذراعيه عن الأرض فإن لحقه مشقة بالاعتماد على كفيه كأن طول المنفرد سجوده وضع ساعديه على ركبتيه كما قاله المتولي وغيره . " .
الثامن " من الأركان " الجلوس بين سجدتيه مطمئنا " ولو في نفل لحديث المسيء صلاته .
وفي الصحيحين كان A إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا .
وهذا فيه رد على أبي حنيفة حيث يقول يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع كحد السيف . " .
ويجب أن لا يقصد برفعه غيره " لما مر في الركوع فلو رفع فزعا من شيء لم يكف ويجب عليه أن يعود إلى السجود . " .
وأن لا يطوله ولا الاعتدال " لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو إن شاء الله تعالى .
هذا أقله " وأكمله يكبر " بلا رفع يد مع رفع رأسه من سجوده للاتباع رواه الشيخان . " .
ويجلس مفترشا " وسيأتي بيانه للاتباع رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولأن جلوسه يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولى لأنه على هيئة المستوفز .
وروى البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض وتقدم أن هذا نوع من الإقعاء مستحب والافتراش أفضل منه . " .
واضعا يديه " أي كفيه على فخذيه " قريبا من ركبتيه " بحيث تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه . " .
وينشر أصابعه " إلى القبلة قياسا على السجود وغيره ولا يضر انعطاف رؤوسها على الركبة كما قاله الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال ينبغي تركه لأنه يخل بتوجيهها للقبلة .
وترك اليدين حواليه على الأرض كإرسالهما في القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . " .
قائلا رب اغفر لي وارحمني وأجبرني وارفعني وارزقني وأهدني وعافني " للإتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجة .
و ارفعني وارحمني ليستا في المحرر والشرح وأسقط من الروضة ذكر ارفعني وزاد في الإحياء واعف عني بعد قوله وعافني .
وفي تحرير الجرجاني يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم .
وفي رواية لمسلم أن رجلا أتى النبي A فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك أي لأن الغفر الستر والعافية اندفاع البلاء عن البعد .
والأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم . " .
ثم يسجد " السجدة " الثانية كالأولى " في الأقل والأكمل كما قاله في المحرر " .
فائدة : .
ما الحكمة في جعل السجود مرتين دون غيره قيل لأن الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حقيق بالإجابة سجد ثانيا شكرا لله تعالى على الإجابة كما هو المعهود فيمن سأل ملكا شيئا فأنعم عليه به .
وقيل لأنه أبلغ في التواضع .
وقيل لأنه لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس فسجد ثانيا شكرا لله على استخلاصه إياه .
وقيل لأنه لما عرج به A إلى السماء فمن كان من الملائكة قائما سلموا عليه قياما ثم سجدوا شكرا لله تعالى على رؤيته A ومن كان منهم راكعا رفعوا رؤوسهم من الركوع وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى على رؤيته فلذلك صار السجود مثنى مثنى ومن كان منهم ساجدا رفعوا رؤوسهم وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى على رؤيته فلم يرد الله أن يكون للملائكة حال إلا وجعل لهذه الأمة حالا مثل حالهم قاله القرطبي .
وقيل إشارة إلى أنه خلق من الأرض وسيعود إليها وقيل غير ذلك .
وجعل المصنف للسجدتين ركنا واحدا وصححه في البيان والأصح كما في الوسيط أنهما ركنان .
وفائدة الخلاف كما قاله في الكفاية تظهر في المأموم إذا تقدم على إمامه في الأفعال أو تأخر عنه وقدمت الجواب عنه عند قوله السابع السجود . " .
والمشهور سن جلسة ( 1 / 172 ) خفيفة " للاستراحة " بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها " بأن لا يعقبها تشهد ولم يصل قاعدا للاتباع رواه البخاري .
والثاني لا تسن لخبر وائل بن حجر أنه A كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما .
وأجاب الأول بأن الحديث غريب أو محمول على بيان الجواز .
وشمل قوله كل ركعة الفرض والنفل وهو كذلك وخرج سجدة التلاوة والشكر إذا قام عنها كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى .
وهل المراد بقوله يقوم عنها فعلا أو مشرعية صرح البغوي في فتاويه بالأول فقال إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أولى ولو تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول .
ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ذكره في التتمة .
ويؤخذ منه أن الصلاة لا تبطل بتطويلها كما أفتى به شيخي وإن خالفه بعض العصريين له والأصح أنها فاصلة بين الركعتين لا من الأولى ولا من الثانية .
ويسن أن يمد التكبير من الرفع من السجود إلى القيام لا أنه يكبر تكبيرتين . " .
التاسع والعاشر والحادي عشر " من الأركان " التشهد " سمي بذلك لأن فيه الشهادتين فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء . " .
وقعوده والصلاة على النبي A " في آخره والقعود لها على ما سيأتي تفصيله . " .
فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام " فهما " ركنان " أما التشهد فلقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبي A لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلخ .
رواه الدارقطني والبيهقي وقالا إسناده صحيح والدلالة منه من وجهين أحدهما التعبير بالفرض والثاني الأمر به والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي .
وأما الجلوس له فلأنه محله فيتبعه .
وأما الصلاة على النبي A والجلوس لها فسيأتي الكلام عليهما . " .
وإلا " أي وإن لم يعقبهما سلام " فسنتان " للأخبار الصحيحة وصرفنا عن وجوبهما خبر الصحيحين أنه A قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما . " .
وكيف قعد " في جلسات الصلاة " جاز و " لكن " يسن في " قعود التشهد " الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه " بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض كما صرح به في المحرر " وينصب يمناه " أي قدمها " ويضع أطراف أصابعه " منها على الأرض متوجهة . " .
للقبلة و " يسن " في " التشهد " الآخر " وما معه " التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض " للاتباع كما أخرجه البخاري والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات أن المصلي مستوفز فيها للحركة بخلافه في الأخير والحركة عن الافتراش أهون . " .
والأصح " وفي الروضة الصحيح " يفترش المسبوق " في التشهد الأخير لإمامه لاستيفازه للقيام " والساهي " في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم سجود السهو بأن أراد السجود أو لم يرد شيئا لاحتياجه إلى السجود بعده .
أما القسم الأول فظاهر .
وأما الثاني فنظرا إلى الغالب من السجود مع قيام سببه .
أما إذا أراد عدم السجود فيتورك لفقد الحركة . " .
ويضع فيهما " أي التشهدين وما معهما " يسراه على طرف ركبته " اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة " منشورة الأصابع " للاتباع رواه مسلم " بلا ضم " بل يفرجها تفريجا وسطا وهكذا كل موضع أمر فيه بالتفريج . " .
قلت الأصح الضم والله أعلم " لأن تفريجها يزيل ( 1 / 173 ) الإبهام عن القبلة فيضمها ليتوجه جميعها للقبلة .
وهذا جرى على الغالب وإلا فمن يصلي داخل البيت فإنه يضم مع أنه لو فرجها هو متوجه للقبلة وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في حقه ذلك وكذا لو صلى من اضطجاع أو استلقاء عند جواز ذلك ولم أر من تعرض لهذا . " .
ويقبض من يمناه " بعد وضعها على فخذه اليمنى " الخنصر والبنصر " بكسر أولهما وثالثهما " وكذا الوسطى في الأظهر " للاتباع كما رواه مسلم .
والثاني يحلق بين الوسطى والإبهام لرواية أبي داود عن فعله A بذلك .
وفي كيفية التحليق وجهان أصحهما أن يحلق بينهما برأسيهما والثاني يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام . " .
ويرسل المسبحة " على القولين وهي بكسر الباء التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه وتسمى أيضا السبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب . " .
ويرفعها " مع إمالتها قليلا كما قاله المحاملي وغيره " عند قوله إلا الله " للاتباع رواه مسلم من غير ذكر إمالة .
ويسن أن يكون رفعها إلى القبلة ناويا بذلك التوحيد والإخلاص ويقيمها ولا يضعها كما قاله نصر المقدسي .
وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره .
والحكمة في ذلك هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد .
وتكره الإشارة بمسبحته اليسرى ولو من مقطوع اليمنى قال الولي العراقي بل في تسميتها مسبحة نظر فإنها ليست آلة التنزيه والرفع عند الهمزة لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى وقيل يشير بها في جميع التشهد . " .
ولا يحركها " عند رفعها لأنه A كان لا يفعله رواه أبو داود من رواية عبد الله بن الزبير .
وقيل يحركها لأن وائل بن حجر روى أن النبي A كان يفعله .
قال البيهقي والحديثان صحيحان .
قال الشارح وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك ا . ه " .
ولعله طلب عدم الحركة في الصلاة بل قيل إنه حرام مبطل للصلاة .
وعلى الأول يكره ولا تبطل . " .
والأظهر ضم الإبهام إليها " أي المسبحة " كعاقد ثلاثة وخمسين " بأن يضعها تحتها على طرف راحته لحديث ابن عمر في مسلم كان E إذا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة .
والثاني يضع الإبهام على الوسطى كعاقد ثلاثة وعشرين رواه مسلم أيضا عن ابن الزبير .
وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني تبعا لرواية ابن عمر .
واعترض في المجموع قولهم كعاقد ثلاثة وخمسين فإن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر وليس مرادا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعا للخبر .
وأجاب في الإقليد بأن عبرة وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين وهي طريقة أقباط مصر ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك وقال في الكفاية عدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين ا . ه " .
وقال ابن الفركاح إن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة .
واعلم أن الخلاف في الأفضل فكيف فعل المصلي من الهيئات كأن أرسل الإبهام مع المسبحة أو وضعه على الوسطى أو حلق بينهما بإحدى الكيفيتين المتقدمتين أو جعل رأسها بين عقدتيه أتى بالسنة لورود الأخبار بها جميعا وكأنه A كان يفعل مرة كذا ومرة كذا ولعل مواظبته على الأول أكثر فلذا كان أفضل وقال ابن الرفعة وصححوا الأول لأن روايته أفقه " .
فائدة : .
الإبهام من الأصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره .
وحكى في شرح المجمل التذكير والتأنيث وجمعها أباهم على وزن أكابر وقال الجوهري أباهيم بزيادة ياء .
وقيل كانت سبابة قدم النبي A أطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصر والبنصر أطول من الخنصر وعبارة الدميري توهم أن ذلك في يده . " .
والصلاة على النبي A فرض في التشهد " الذي يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كما في صلاة الصبح والجمعة فقوله " الأخير " جرى ( 1 / 174 ) على الغالب من أن أكثر الصلوات الخمس لها تشهدان لقوله تعالى " صلوا عليه " قالوا وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ولحديث قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلخ متفق عليه وفي رواية كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا إلخ رواها الدارقطني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط مسلم .
والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب فيه أي بعده كما صرح به في المجموع .
وقد صلى النبي A على نفسه في الوتر كما رواه أبو عوانة في مسنده وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخرجها شيء عن الوجوب بخلافها في التشهد الأول لما مر فيه .
وأما عدم ذكرها في خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهد والجلوس له والنية والسلام .
وإذا وجبت الصلاة عليه A وجب القعود لها بالتبعية ولا يؤخذ وجوب القعود لها من عبارة المصنف فلو أخر القعود فقال والقعود لهما كان أولى . " .
والأظهر سنها في الأول " أي الإتيان بها فيه أي بعده تبعا له لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف . " .
ولا تسن " الصلاة " على الآل في " التشهد " الأول على الصحيح " لبنائه على التخفيف والثاني تسن فيه كالصلاة على النبي A فيه إذ لا تطويل في قوله وآله أو آل محمد وكذا اختاره الأذرعي .
وقال المصنف في التنقيح إن التفرقة بينهما فيها نظر فينبغي أن يسنا جميعا أو لا يسنا ولا يظهر فرق مع ثبوت الجمع بينهما في الأحاديث الصحيحة ا . ه " .
والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الأخير فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزما وسيأتي تعريف الآل في كتاب قسم الصدقات إن شاء الله تعالى .
وما رجحه المصنف من أن الخلاف وجهان رجحه في مجموعه ورجح في الروضة أنه قولان . " .
وتسن في " التشهد " الآخر وقيل تجب " فيه لقوله A في الحديث السابق قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والأمر يقتضي الوجوب ويجري الخلاف في الصلاة على إبراهيم A كما حكاه في البيان عن صاحب الفروع " وأكمل التشهد مشهور " ورد فيه أحاديث صحيحة بألفاظ مختلفة اختار الشافعي رضي الله تعالى عنه منها خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله A يعلمنا التشهد فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم على رواية ابن مسعود .
وهي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى رواية عمر وهي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لزيادة المباركات فيه ولموافقة قوله تعالى " تحية من عند الله مباركة طيبة " ولتأخره عن تشهد ابن مسعود .
قال المصنف وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس وعلل بما ذكر أي فالاختيار من حيث الأفضلية . " .
وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله " .
قال في المجموع لورود إسقاط المباركات وما يليها في بعض الروايات .
واعترض بأن إسقاط المباركات صحيح ثبت في الصحيحين وأما الصلوات والطيبات فلم يرد إسقاطهما في شيء من التشهدات التي ذكرها وصرح الرافعي بأن حذفهما لم يرد وعلل الجواز بكونهما تابعين للتحيات وجعل الضابط في جواز الحذف إما الإسقاط في رواية وإما التبعية .
وقد يجاب بأنها قد تكون سقطت في غير الروايات التي ذكرها وبأن الرافعي ناف والمصنف مثبت والمثبت مقدم على النافي ( 1 / 175 ) وتعريف السلام أفضل كما قال المصنف من تنكيره لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي ولزيادته وموافقته التحلل وصحح الرافعي أنهما سواء .
وقيل تنكيره أفضل ولا يسن في أول التشهد بسم الله وبالله على الأصح والحديث فيه ضعيف .
والتحيات جمع تحية وهي ما يحيا بها من سلام وغيره .
وقيل الملك وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات وجميع وجوه النقص والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق وإنما جمعت لأن كل واحد من الملوك كان له تحية معروفة يحيا بها .
ومعنى المباركات الناميات .
والصلوات الصلوات الخمس وقيل كل الصلوات والطيبات الأعمال الصالحة وقيل الثناء على الله تعالى وقيل ما طاب من الكلام .
والسلام قيل معناه اسم السلام أي اسم الله عليك .
وقيل معناه سلم الله عليك ومن سلم الله عليه سلم .
وعلينا أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم .
والعباد جمع عبد .
والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده .
والرسول هو الذي يبلغ خبر من أرسله .
تنبيه .
قضية كلام المصنف عدم اشتراط ترتيب التشهد لأنه ذكره بغير حرف عطف وهو الأصح لكن محله ما لم يغير ترك الترتيب المعنى فإن غيره لم يصح قطعا وتبطل صلاته إن تعمد كما في المجموع .
وقضيته أيضا عدم اشتراط الموالاة ولكن الراجح وجوبها كما في التتمة وقال ابن الرفعة إنه قياس ما مر في قراءة الفاتحة . " .
وقيل يحذف وبركاته " للغني عنه برحمة الله .
وقيل يحذف " والصالحين " للغنى عنه بإضافة العباد إلى الله تعالى لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى " عينا يشرب بها عباد الله " واعترض البلقيني على المصنف بأن ما صححه هنا في أقل التشهد من لفظة وبركاته مخالف لقوله إنه لو تشهد بتشهد ابن مسعود أو غيره جاز فإنه ليس في تشهد عمر وبركاته .
وأجيب عنه بأن المراد به أنه لو تشهد عمر بكماله أجزأه فأما كونه يحذف بعض تشهد عمر اعتمادا على أنه ليس في تشهد غيره ويحذف وبركاته لأنها ليست في تشهد عمر فقد لا يكفي لأنه لم يأت بالتشهد على واحدة من الكيفيات المروية . " .
و " قيل " يقول وأن محمدا رسوله " بدل وأشهد إلخ لأنه يؤدي معناه . " .
قلت الأصح " يقول " وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم " قال الشارح لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار بذلك إلى دفع اعتراض الإسنوي وهو أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات إحداها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه الشيخان من حديث ابن مسعود .
الثانية وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم .
الثالثة وأن محمدا عبده ورسوله بإسقاط وأشهد رواه مسلم أيضا من رواية أبي موسى فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد ا . ه " .
وأجاب عنه الغزي أيضا بأن قصد المصنف الرد على الرافعي في تضعيفه إسقاط لفظة أشهد الثانية فقال هي ثابتة في صحيح مسلم فهذا القدر هو مقصود المصنف والباقي لم يقع عن قصد ا . ه " .
وبالجملة فالاعتراض قوي .
وقال الأذرعي الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظة عبده ا . ه " .
وهذا هو المعتمد كما اعتمده شيخي لما ذكر . " .
وأقل الصلاة على النبي A وآله " حيث أوجبنا الصلاة على الآل في التشهد الأخير أو سنناها في الأول على المرجوح فيهما أو سنناها على الراجح في الأخير " اللهم صل على محمد وآله " لحصول اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى " صلوا عليه وسلموا تسليما " .
فإن قيل لم يأت بما في الآية لأن فيها اسم السلام ولم يأت به أجيب بأنه حصل بقوله السلام عليك إلخ وأكمل من هذا أن يقول وعلى آل محمد ولا يتعين هذا اللفظ وإن كان ظاهر كلام المصنف تعين تسمية محمد وصرح به القاضي حسين فلو قال صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي كفى دون عليه وكذا على أحمد كما صححه في التحقيق والأذكار . " .
والزيادة " على ذلك " إلى " قوله " حميد ( 1 / 176 ) مجيد " الواردة فيه وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي الأذكار وغير الأفضل أن يقول اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكذا في التحقيق .
قال في المهمات واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد وفي كونها أفضل نظر وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر فعلى الأول يستحب دون الثاني ا . ه " .
وظاهر كلامهم اعتماد الثاني .
ونقل الرافعي عن الصيدلاني أن من الناس من يزيد وارحم محمدا كما ترحمت على إبراهيم وربما يقولون كما رحمت قال وهذا لم يرد في الخبر وقال المصنف إنه بدعة . " .
سنة في " التشهد " الآخر " بخلاف الأول فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف كما مر .
قال الأذرعي وهذا حسن للمنفرد وإمام الراضين بالتطويل دون غيرهما بل في مختصر الجويني وغيره أن السنة أن لا يزيد الإمام هنا على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ا . ه " .
وظاهر كلام الأصحاب يخالفه .
وآل إبراهيم كما قال الزمخشري إسماعيل وإسحاق وأولادهما " .
فائدة : .
قال محمد بن أبي بكر البارزي كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم الخليل من ولد إسحاق إلا نبينا A فإنه من إسماعيل عليه السلام وعلى بقية الأنبياء .
وإنما خص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالى " رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد " فسأل A إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم .
فإن قيل تقرر أن نبينا A أفضل الأنبياء فكيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله اللهم صل على محمد واستأنف وعلى آل محمد إلخ .
والحميد الذي يحمد فعله .
والمجيد الكامل الشرف . " .
وكذا " يسن " الدعاء بعده " أي التشهد الآخر بما اتصل به من الصلاة المذكورة للإمام وغيره لخبر إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها ثم ليختر من المسألة ما شاء أو ما أحب رواه مسلم وفي رواية للترمذي ثم يدعو بما شاء وفي رواية للبخاري ثم ليختر من الدعاء أحبه إليه فيدعو به بل يكره تركه كما هو قضية النص وقضية إطلاقه كالروضة وأصلها أنه لا فرق في الدعاء بين الديني والدنيوي .
وقال الماوردي وغيره إنه سنة في الديني مباح في الدنيوي واستحسن .
ولو دعا بدعاء محرم بطلت صلاته كما في الشامل .
واحترز بقوله بعده عن التشهد الأول فإنه يكره فيه الدعاء طلبا للتخفيف . " .
ومأثوره " بالمثلثة أي منقوله عن النبي A " أفضل " من غيره لتنصيص الشارع عليه . " .
ومنه " أي المأثور " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره " وهو وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت .
رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه وروى أيضا من رواية أبي هريرة إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال .
وأوجب بعض العلماء هذا الدعاء .
وقال أبو الوليد النيسابوري إن المراد بالتأخر في الحديث الأول إنما هو بالنسبة لما وقع لاستحالة الاستغفار قبل الذنب .
ورد بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر إن وقع لا يستحيل بل المستحيل طلب المغفرة قبل الوقوع .
والمراد بالمحيا والممات في الحديث الثاني هما الحياة والموت .
وسمي الدجال بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها أي يطوفها إلا مكة والمدينة وقيل غير ذلك .
وسمي الدجال لكذبه وتمويهه .
وروى البخاري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالمثلثة في أكثر الروايات وفي بعضها بالباء الموحدة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . " .
ويسن أن لا يزيد " الإمام في الدعاء " على قدر " أقل " التشهد والصلاة على النبي A " كما قاله العمراني نقلا عن الأصحاب لأنه تبع لهما .
وقضية كلام المصنف كأصله أن المساواة لا يطلب تركها ولكن الأفضل كما في الروضة وأصلها أن يكون أقل منهما وهو المنصوص في الأم والمختصر فإن زاد عليهما لم ( 1 / 177 ) يضر لكن يكره التطويل بغير رضا المأمومين وخرج بالإمام غيره فيطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو كما جزم به جمع ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على ذلك كرهته .
وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه . " .
ومن عجز عنهما " أي التشهد والصلاة على النبي A وهو ناطق والكلام في الواجبين لما سيأتي " ترجم " عنهما وجوبا لأنه لا إعجاز فيهما .
أما القادر فلا يجوز له ترجمتهما وتبطل به صلاته . " .
ويترجم للدعاء " المندوب " الذكر المندوب " ندبا كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود " العاجز " لعذره " لا القادر " لعدم عذره " في الأصح " فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة .
والثاني يجوز للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى .
والثالث لا يجوز لهما إذ لا ضرورة إليهما بخلاف الواجب .
ولفظ المندوب زاده على المحرر ولو عبر بالمأثور كان أولى فإن الخلاف المذكور محله في المأثور أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية وتبطل به صلاته . " .
الثاني عشر " من الأركان " السلام " لخبر مسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم .
قال القفال الكبير والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم . " .
وأقله السلام عليكم " مرة فلا يجزيء السلام عليهم ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغائب ولا عليك ولاعليكما ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم بلا تنوين فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته ويجزيء عليكم السلام مع الكراهة كما نقله في المجموع عن النص . " .
والأصح جواز سلام عليكم " بالتنوين كما في التشهد لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام . " .
قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم " لأنه لم ينقل لأن الأحاديث قد صحت بأنه A كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه بخلاف سلام التشهد فإنه ورد فيه التعريف والتنكير .
فإن قيل عليكما السلام ولم يرد وقلتم فيه بالإجزاء أجيب بأن الصيغة الواردة فيه ولكنها مقلوبة ولذاكره . " .
و " الأصح " أنه لا تجب نية الخروج " من الصلاة قياسا على سائر العبادات ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة ولكن تسن خروجا من الخلاف .
والثاني تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول فيه بنية وعلى هذا يجب قرنها بالتسليمة الأولى فإن قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته .
واستثنى الإمام على الأول ما إذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا فإن قصد التحلل يفيد الاقتصار على بعض ما نوى .
وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل كان كلاما عمدا مبطلا وحينئذ فلا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار على بعض ما نواه والفرق بينه وبين قصد التحلل في آخر الصلاة أن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده فلا بد من قصده . " .
وأكمله السلام عليكم ورحمة الله " لأنه المأثور .
ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه . " .
مرتين " إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى أو انقضت مدة المسح أو شك فيها أو تخرق الخف أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت عورته أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه أو تبين له خطؤه في الاجتهاد أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه أو وجد العاري سترة ذكره في الخادم .
ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء وأن تكون الأولى " يمينا و " الأخرى " شمالا " للاتباع رواه ابن حبان وغيره . " .
ملتفتا في " التسليمة " الأولى حتى يرى خده الأيمن " فقط لا خداه " وفي " التسليمة " الثانية " حتى يرى خده " الأيسر " كذلك فيبتديء السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى النبي ( 1 / 178 ) A يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده وفي رواية الدارقطني كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده . " .
ناويا السلام " بمرة اليمين الأولى " على من عن يمينه و " بمرة اليسار على من عن " يساره " وبأيهما شاء على محاذيه وإن لم يفهم من عبارته قياسا على ما سيأتي . " .
من ملائكة و " مؤمني " إنس وجن " إماما كان أو مأموما وأما المنفرد فينوي بالمرتين على الملائكة كما في الروضة وأصلها وعلى مؤمني الإنس والجن كما يؤخذ مما مر . " .
وينوي الإمام " زيادة على ما مر " السلام على المقتدين " من عن يمينه بالمرة الأولى ومن عن يساره بالثانية وعلى من خلفه بأيهما شاء . " .
وهم " أي المقتدون ينوون " الرد عليه " وعلى من سلم عليهم من المأمومين فينويه من عن يمين المسلم من إمام ومأموم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى وعلى من خلفه وأمامه بأيهما شاء .
والأولى أولى لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من الصلاة أو لا فصححا في الجمعة أنها ليست من الصلاة وصححا في آخر صلاة الجماعة أنها منها والمعتمد الأول .
فإن قيل كيف ينوي من على يسار الإمام الرد عليه بالأولى لأن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام من على يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل أن يسلم أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين كما سيأتي والأصل في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه كان النبي A يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وحسنه وحديث سمرة أمرنا رسول الله A أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وغيره .
فإن قيل قولهم ينوي السلام على المقتدين لا معنى للنية فإن الخطاب كان في الصرف إليهم فلا معنى للنية والصريح لا يحتاج إلى نية كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إذا سلم على قومه إلى نية في أداء السنة .
أجيب بأنه لما عارض ذلك تحلل الصلاة احتاج إلى نية بخلافه خارجها . " .
الثالث عشر " من الأركان " ترتيب الأركان كما ذكرنا " في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي A في القعود فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي A فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع وتقدمت الإشارة إليه فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين .
ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي .
وعده من الأركان بمعنى الفروض كما مر أول الباب صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب .
ولم يتعرض المصنف هنا لعد الولاء ركنا وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير و ابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا .
ومن صور فقد الولاء ما إذا شك في نية الصلاة ولم يحدث ركنا قوليا أو فعليا ومضى زمن طويل فتبطل صلاته كما مر لانقطاع نظمها ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالتروك .
وقال المصنف في تنقيحه الولاء والترتيب شرطان وهو أظهر من عدهما ركنين ا . ه " .
والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا .
وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة . " .
فإن تركه " أي ترتيب الأركان " عمدا " بتقديم ركن فعلي ومن صوره ما ذكره المصنف بقوله " بأن سجد قبل ركوعه " أو ركع قبل قراءته أو سلم كأن سلم قبل سجوده " بطلت صلاته " إجماعا لتلاعبه .
أما لو قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود أو قوليا على قولي كالصلاة على النبي A على التشهد فإنها لا تبطل لكن يعتد بما قدمه بل يعيده .
ولو عبر ب كأن بدل بأن لكان أولى لكن كثيرا ما يقع في كلامهما التعبير بأن مكان كأن وهو خلاف المصطلح عليه بينهم . " .
وإن سها ( 1 / 179 ) أي ترك الترتيب سهوا " فما " فعله " بعد المتروك لغو " لوقوع في غير محله . " .
فإن تذكره " أي المتروك " قبل بلوغ " فعل " مثله " من ركعة أخرى " فعله " بعد تذكره فورا فإن تأخر بطلت صلاته .
تنبيه .
قوله تذكره غير شرط فلو شك في ركوعه أنه قرأ الفاتحة أو في سجوده أنه ركع أم لا وجب أن يقوم في الحال فلو مكث قليلا ليتذكر بطلت بخلاف ما لو شك في القيام أنه قرأ الفاتحة أو لا فسكت ليتذكر .
وقوله فعله يستثنى منه ما لو تذكر في سجوده ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا إذ الانحناء غير معتد به ففي هذه الصورة زيادة على المتروك . " .
وإلا " أي وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله " تمت به ركعته " المتروك آخرها كسجدته الثانية منها ويأتي بما بعده إن كان في أثنائها كالقراءة والركوع . " .
وتدارك الباقي " من صلاته لأنه ألغى ما بينهما .
هذا إذا عرف عين المترك وموضعه فإن لم يعرف أخذ بالمتيقن وأتى بالباقي وفي الأحوال كلها يسجد للسهو كما سيأتي في بابه .
نعم إن وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وجوز أن يكون المتروك النية أو تكبيرة الإحرام وجب الاستئناف أو كان المتروك السلام وتذكر قبل طول الفصل سلم ولا سجود للسهو وكذا إن طال كما بحثه شيخنا لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر فلا يسجد لسهوه ولا تجزيء سجدة التلاوة عن سجدة من نفس الصلاة كما في المجموع عن النص .
فإن قيل لو تشهد التشهد الأخير ظانا أنه الأول ثم علم أجزأه وكذا لو قام عن السجود وجلس بنية الاستراحة ظانا أنه سجد السجدة الثانية ثم تبين أنه لم يسجدها أجزأه ذلك عن الجلوس بين السجدتين وسجد الثانية فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن نية الصلاة لم تشمل سجدة التلاوة لأنها ليست من الصلاة بل هي سنة فيها بخلاف ما ذكر وتقدم أن المعتمد أن التسليمة الثانية ليست من الصلاة وعليه إن ظن أنه سلم الأولى فسلم الثانية فتبين له أنه لم يسلم الأولى لم تجز الثانية عنها وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين . " .
فلو تيقن في آخر صلاته " أو بعد فراغه منها ولم يطل الفصل عرفا ولم تتصل به نجاسة " ترك سجدة من " الركعة " الأخيرة سجدها وأعاد تشهده " لأنه وقع بعد متروك فلم يعتد به . " .
أو من غيرها " أي الأخيرة " لزمه ركعة " لأن الناقصة قد تكملت بسجدة من الركعة التي بعدها وألغي باقيها . " .
وكذا إن شك فيهما " أي هل ترك السجدة من الأخيرة أو من غيرها جعله من غيرها أخذا بالأحوط ولزمه ركعة أخرى وسجد للسهو في الصورتين . " .
وإن علم في قيام ثانية " مثلا " ترك سجدة " من الأولى نظرت " فإن كان جلس بعد سجدته " التي قام عنها " سجد " من قيامه اكتفاء بجلوسه سواء أنوى به الاستراحة أم لا " وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه " لقصده سنة وتقدم الفرق بينه وبين سجدة التلاوة حيث لم تكف عن السجود وقيل لا بد أن يجلس مطلقا ثم يسجد لينتقل من الجلوس إلى السجود لأن السجود هكذا واجب . " .
وإلا " أي وإن لم يكن جلس بعد سجدته التي قام عنها " فليجلس مطمئنا ثم يسجد " لأن الجلوس ركن فلا بد منه وكذا الحكم في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن كان قد سبق له جلوس فيما سبق له من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية . " .
وقيل يسجد فقط " اكتفاء بالقيام عن الجلوس لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام ويسجد في الصورتين للسهو . " .
وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها " أي السجدات الخمس في المسألتين " وجب ركعتان " أخذا بالأسوأ .
أما في الأولى فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثالثة فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية ويلغو باقيها وتنجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها .
وأما في الثانية فلأنك إذا قدرت ( 1 / 180 ) ما ذكر في السجدتين وقدرت معه ترك سجدة أخرى من أي ركعة شئت لم يختلف الحكم . " .
أو " علم ترك " أربع " من رباعية " فسجدة ثم ركعتان " لاحتمال ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيها إلا ركعتان .
وقال الشارح لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة ا . ه ولو قال فتكمل الأولى بسجدتين من الثانية والثالثة ويلغو باقيهما والرابعة ناقصة سجدة لكان أولى لأن الأولى لا تلغي . " .
أو " علم ترك " خمس أو ست جهل موضعها فثلاث " لاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة والسادسة من الأولى أو من الرابعة فتكمل الأولى بالرابعة ويبقى ثلاث ركعات . " .
أو " علم ترك " سبع " جهل موضعها " فسجدة ثم ثلاث " إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة أو علم ترك ثمان جهل موضعها فسجدتان ثم ثلاث ركعات .
ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على نحو عمامة تتحرك بحركته وفي كل ذلك يسجد للسهو كما مرت الإشارة إلى بعضه .
تنبيه .
ذكر بعض المتأخرين كالإصفوني و الإسنوي اعتراضا على الجمهور فقال يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية وواحدة من الرابعة وحينئذ فيحصل من الثانية جبرا لجلوس بين السجدتين لا جبر السجود إذ لا جلوس محسوب في الأول فتكمل الركعة الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية وتجعل السجدة الثانية متروكة من الرابعة فيلزم سجدة وركعتان ويلزم بتروك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية فيحصل له منهما ركعة إلا سجدة وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ويلزمه في ترك الست ثلاث وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة .
وأجيب عنه بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات بل قال الإسنوي إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف .
وحكى ابن السبكي في التوشيح أن والده وقف على رجز له في الفقه وفيه اعتماد هذا الاعتراض فكتب على الحاشية لكنه مع حسنه لا يرد إذ الكلام في الذي لا يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس فليعامل عمله وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحسوس قلت يسن إدامة نظره " أي المصلي " إلى موضع سجوده " في جميع صلاته لأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع وموضع سجوده أشرف وأسهل .
وخرج بموضع سجوده المصلي على جنازة فينظر إليها .
واستثنى من النظر إلى موضع السجود حالة التشهد فإن السنة إذا رفع مسبحته أن لا يجاوز بصره إشارته ذكره في المجموع وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود .
وعن جماعة أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة لكن صوب البلقيني أنه كغيره وقال الإسنوي إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف وقيل من صلى خلف نبي نظر إليه وقيل ينظر في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى وبهذا جزم البغوي و المتولي . " .
وقيل يكره تغميض عينيه " قاله العبدري من أصحابنا تبعا لبعض التابعين لأن اليهود تفعله ولم ينقل فعله عن النبي A ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
وقد ورد في النهي عنه حديث ضعيف كما أشار إليه البيهقي . " .
وعندي لا يكره " عبر في الروضة ( 1 / 181 ) بالمختار " إن لم يخف " منه " ضررا " على نفسه أو غيره لعدم ورود نهي فيه كما مر فإن خاف منه ضررا كره .
قال ابن النقيب وينبغي أن يحرم في بعض صوره وأفتى ابن عبد السلام بأنه إذا كان عدم ذلك يشوش عليه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه فالتغميض أولى من الفتح . " .
و " يسن " الخشوع " فيتصف به ظاهره وباطنه ويستحضر أنه واقف بين يدي ملك الملوك يناجيه وأن صلاته معروضة عليه ومن الجائز أن يردها عليه ولا يقبلها .
والأصل في ذلك قوله تعالى " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " فسره علي رضي الله تعالى عنه بلين القلب وكف الجوارح وخبر مسلم ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي A رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة ولذلك قيل إنه شرط في جزء من الصلاة فلو سقط رداؤه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما ذكره في الإحياء . " .
و " يسن " تدبر القراءة " أي تأملها لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب قال تعالى " أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها " .
ويسن ترتيل القراءة وهو التأتي فيها بل قال القاضي حسين يكره تركه والإسراع في القراءة .
ويسن للقاريء في الصلاة وخارجها إذا مر بآية الرحمة أن يسأل الله الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ منه أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتفكر .
وإذا قرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ " فبأي حديث بعده يؤمنون " قال آمنت بالله وإذا قرأ " فمن يأتيكم بماء معين " قال الله رب العالمين . " .
و " يسن تدبر " الذكر " قياسا على القراءة .
وقد يفهم من هذا أن من قال سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله وهو كذلك وإن قال الإسنوي فيه نظر . " .
و " يسن " دخول الصلاة بنشاط " للذم على ترك ذلك قال تعالى " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى " والكسل الفتور عن الشيء والتواني فيه وضده النشاط وأنشد الشيخ أبو حيان في ذم من ينتمي إلى الفلاسفة وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا فيأتون المناكر في نشاط ويأتون الصلاة وهم كسالى " وفراغ قلب " من الشواغل الدنيوية لأنه أعون على الخضوع والخشوع .
وقال القاضي حسين يكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهية أما التفكر في أمور الآخرة فلا بأس به وأما فيما يقرؤه فمستحب " .
فائدة : .
فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه أي حتى لا يبقى منها شيء إن شاء الله تعالى . " .
و " يسن " جعل يديه تحت صدره " وفوق سرته في قيامه وفي بدله " آخذا بيمينه يساره " بأن يقبض بيمينه كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها للإتباع روى بعضه مسلم وبعضه ابن خزيمة والباقي أبو داود .
وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد .
والأصح كما في الروضة أن يحط يديه بعد التكبير تحت صدره وقيل يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره .
قال الإمام والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه في الأم .
والكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد والرسغ المفصل بين الكف والساعد وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل كما قال بعضهم وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط و " يسن " الدعاء في سجوده " لما روى مسلم أن النبي A قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حقيق أن يستجاب لكم وفي رواية له أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ( 1 / 182 ) وفي لفظ فاجتهدوا في الدعاء .
وروى الحاكم عن علي أن النبي A قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض وفيه عن ثوبان عن النبي A أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة .
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من لم يسأل الله يغضب عليه .
ويبالغ المنفرد في الدعاء ومأثور الدعاء أفضل ومنه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته رواه مسلم . " .
و " يسن " أن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه " لأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ولثبوته في الصحيح عن فعله A .
وكيفية الاعتماد أن يجعل بطن راحته وبطون أصابعه على الأرض وسواء فيه القوي والضعيف .
وأما الحديث الذي في الوسيط عن ابن عباس أن النبي A كان إذا قام من الصلاة وضع يده بالأرض كما يضع العاجن فليس بصحيح وإن صح حمله على ذلك ويكون المراد بالعاجن الشيخ الكبير لا عاجن العجين كما قيل فأصبحت كميئا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كميء وعاجن و " يسن " تطويل قراءة " الركعة " الأولى على الثانية في الأصح " للاتباع في الظهر والعصر رواه الشيخان وفي الصبح رواه مسلم ويقاس غير ذلك عليه .
وكذا يطول الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما كالأولى مع الثانية والثاني أنهما سواء ورجحه الرافعي ونقله في زيادة الروضة عن الجمهور ونص عليه في الأم .
وحملوا الحديث على أنه A أحس بداخل .
ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة أو العيد فيتبع أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للإمام فيسن له أن يخفف في الأولى ويطيل الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويسن للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا يطول في الانتظار ويطيل الثانية في مسألة الزحام ليلحقه منتظر السجود . " .
و " يسن " الذكر " والدعاء " بعدها " أي الصلاة ثبت ذلك في الصحيحين بأنواع من الأذكار والأدعية فمن ذلك حديث ثوبان قال كان رسول الله A إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .
قيل للأذرعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله .
ومنها ما روى مسلم عن كعب بن عجرة أن النبي A قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين تكبيرة وفي رواية من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين " فتلك تسعة وتسعون " ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر .
قال المصنف والأولى الجمع بين الروايتين فيكبر أربعا وثلاثين ويقول لا إله إلا الله إلخ وروي من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه ذلك في حرز " من كل مكروه وحرس " من الشيطان رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
وعن أبي أمامة أن رسول الله A قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي وابن حبان في صحيحه .
والأحاديث في الباب كثيرة .
ويسن أن يبدأ من هذه الأذكار بالاستغفار وسئل النبي A أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة قال جوف الليل " الآخر " ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي .
وقد ورد في ذلك أدعية مشهورة منها ما تقدم ومنها ما روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي A أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
ويسن الإسرار بالذكر والدعاء إلا أن يكون إماما يريد تعليم المأمومين فيجهر بها فإذا تعلموا أسر .
قال في المجموع وغيره ويستحب للإمام أن يقبل عليهم ( 1 / 183 ) في الذكر والدعاء والأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب وقيل عكسه وقال الصيمري وغيره يستقبلهم بوجهه في الدعاء .
وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما .
ويسن الإكثار من الذكر والدعاء قال في المهمات وقيد الشافعي Bه استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في المجموع لكن لقائل أن يقول يسن للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول وهذا هو الحق ا . ه " .
وهم لا يمنعون ذلك " .
فائدة : .
قال بعض العلماء خاطب الله هذه الأمة بقوله " فاذكروني أذكركم " فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة وخاطب بني إسرائيل بقوله " اذكروا نعمتي " لأنهم لم يعرفوا الله إلا بها .
فأمرهم أن يتصوروا النعم ليصلوا بها إلى ذكر المنعم . " .
و " يسن " أن ينتقل للنفل " أو الفرض " من موضع فرضه " أو نفله لتكثير مواضع السجود فإنها تشهد له .
ولو قال وأن ينتقل لصلاة من محل إلى آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور .
قال في المجموع فإن لم ينتقل فليفصل بكلام إنسان .
قال الشافعي والأصحاب يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء قال الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أو لا ولئلا يدخل غريب فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به ا . ه " .
قال الأذرعي والعلتان تنتفيان إذا حول وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة ا . ه " .
وينبغي كما بحثه بعضهم أن يستثني من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس أما إذا كان خلفه نساء فسيأتي . " .
وأفضله " أي الانتقال للنفل من موضع صلاته " إلى بيته " لقوله A صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه الشيخان .
وسواء في هذا المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى وغيرها لعموم الحديث .
والحكمة فيه بعده من الرياء ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل وفي صحيح مسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل " في بيته " من صلاته خيرا والمراد صلاة النافلة وروي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وروي مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت .
واستثني من ذلك النافلة يوم الجمعة لفضيلة البكور وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إذا كان في الميقات مسجد أو خاف فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله أوخاف التهاون بتأخيرها أو كان معتكفا .
وقال القاضي أبو الطيب إذا أخفى نافلته في المسجد كان أفضل من البيت .
وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق بين الليل والنهار ولا بين أن يكون المسجد مهجورا أو لا . " .
وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا " أي مكث الإمام بعد سلامه ومكث معه الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى . " .
حتى ينصرفن " ويسن لهن أن ينصرفن عقب سلامه للإتباع في ذلك رواه البخاري ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد .
أما الخناثى فالقياس انصرافهم فرادى بعد النساء وقبل الرجال . " .
وأن ينصرف " المصلي بعد فراغه من صلاته " في جهة حاجته " أي جهة كانت إن كان له حاجة " وإلا " بأن لم يكن له حاجة أو له حاجة لا في جهة معينة " فيمينه " أي فينصرف في جهة يمينه لأن التيامن محبوب نقله في المجموع عن النص والأصحاب لكن ذكر المصنف في الرياض أنه يستحب في الحج والعمرة والصلاة وعيادة المريض وسائر العبادات أن يذهب من طريق ويرجع من أخرى .
قال الإسنوي وبين الكلامين تناف وقد يقال إنه لا تنافي ويحمل قولهم أنه يرجع في جهة يمينه إذا لم يرد أن يرجع في طريق أخرى أو وافقت جهة يمينه وإلا فالطريق الأخرى أولى لتشهد له الطريقان .
وظاهر كلامهم أنه لا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة وهو كذلك فقد نقل ابن عدي في كامله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله A كان إذا انصرف من الصلاة قال اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت وأعوذ بك من شر ما اقترفت وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك لقوله تعالى " ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم " " .
وتنقضي القدوة بسلام الإمام " التسليمة الأولى لخروجه الصلاة بها فلو سلم المأموم ( 1 / 184 ) قبلها عامدا بلا نية مفارقة بطلت صلاته ولا تضر مقارنته كبقية الأذكار وفارق تكبيرة الإحرام بأنه لا يصير في الصلاة حتى يفرغ منها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة .
ويسن للمأموم أن لا يسلم الأولى إلا بعد تسليمتي الإمام كما في التحقيق والمجموع . " .
فللمأموم " الموافق " أن يشتغل بدعاء ونحوه " لانفراده فلا يتحمل عنه الإمام سجود السهو حينئذ فيسجد " ثم يسلم " وله أن يسلم في الحال .
أما المسبوق فيلزمه القيام عقب التسليمتين إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده فإن مكث عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك ولكن يكره له تطويله كما مر . " .
ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم " هو " ثنتين والله أعلم " لإحراز فضيلة الثانية ولزوال المتابعة بالأولى بخلاف التشهد الأول مثلا لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته .
خاتمة سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي فأجاب بأنه جاء عن النبي A أنه علم بعض الناس اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلخ فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه E لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه ا . ه " .
والمشهور أنه لا يكره بشيء من ذلك