" ويكره " الأذان " للمحدث " حدثا أصغر لخبر : ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) أو قال : ( على طهارة ) رواه أبو داود وغيره وقال في " المجموع " : إنه صحيح ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ .
وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا . " .
و " الكراهة " للجنب أشد " منها للمحدث لأن الجنابة أغلظ . " .
والإقامة " من كل منهما " أغلظ " أي أشد كراهة من الأذان لقربها من الصلاة .
وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أغلظ من كراهة أذان الجنب والمتجه كما قال الإسنوي تساويهما .
وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة .
فإن قيل : يرد على ذلك المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال إنه يكره لهم الأذان أو الإقامة .
أجيب : بأن المراد بالمحدث أو الجنب من لا تباح له الصلاة .
ويجزيء أذان وإقامة مكشوف العورة والجنب وإن كان في مسجد لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة .
ولو حصل له حدث ولو أكبر في أثناء ذلك استحب إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى والاستئناف أولى