" وشرط المؤذن " والمقيم " الإسلام " فلا يصحان من كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد الصلاة التي هما دعاء لها فإتيانه بذلك ضرب من الاستهزاء ويحكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسويا بخلاف العيسوي .
والعيسوية : فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله أرسل إلى العرب خاصة وفارق اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح .
فإن أذن أو أقام غير العيسوي بعد إسلامه ثانيا اعتد بالثاني .
ولو ارتد المؤذن بعد فراغ الأذان ثم أسلم ثم أقام جاز والأولى أن يعيدهما غيره حتى لا يصلي بأذانه وإقامته لأن ردته تورث شبهة في حاله . " .
و " شرط من ذكر " التمييز " فلا يصحان من غير مميز لعدم أهليته للعبادة .
وفي اشتراط النية في الأذان وجهان في " البحر " : والأصح عدم الاشتراط لكن يشترط عدم الصرف فإن قصد به تعليم غيره لم يعتد به قاله ابن كج . " .
و " شرط المؤذن " الذكورة " ولو عبدا أو صبيا مميزا فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثي كما لا تصح إمامتهما لهم وتقدم أذانهما لغير الرجال والخناثي .
وقضية كلامهم أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم وهو كذلك وإن نظر فيه الإسنوي .
قال في " المجموع " : وشرط المرتب للأذان علمه بالمواقيت دون من أذن لنفسه أو الجماعة مرة أي فلا يشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل صحة أذان الأعمى وهذا كما قال شيخنا : يقتضي أن الراتب إذا لم يعلمها لم يصح أذانه وليس مرادا بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام الأئمة حتى المتولي في تتمته فشرط المؤذن راتبا أو غيره معرفة دخول الأوقات بأمارات أو غيرها فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه كان لا يعرفها ( 1 / 138 ) بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري .
ويؤخذ من ذلك ما جرت به العادة من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن ينصب لهم مؤقت يخبرهم بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين .
ولو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به بناء على عدم اشتراط النية وبهذا فارق التيمم والصلاة ويؤخذ من ذلك أن الخطبة كالأذان بناء على ما ذكر