" و " تجب " موالاته " وكذا الإقامة أي موالاة كلماتهما لأن تركها يخل بالإعلام ولا يضر يسير نوم أو إغماء أو ردة أو سكوت أو كلام .
ويسن أن يستأنف في غير الأخيرتين . " .
وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان " بين كلماتهما كغيرهما من الأذكار وقيل : يضر كثير الكلام دون كثير السكوت .
ومحل الخلاف إذا لم يفحش الطول فإن فحش قال في " المجموع " : بحيث لا يسمى مع الأول أذانا أي في الأذان ولا إقامة في الإقامة استأنف جزما فإن عطس - بفتح الطاء - المؤذن أو المقيم في أثناء ذلك سن له أن يحمد الله في نفسه وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره والتشميت إذا عطس غيره وحمد الله تعالى إلى الفراغ فيرد ويشمت حينئذ فإن رد أو شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للسنة . ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره .
ويشترط في الأذان والإقامة عدم بناء غيره على أذانه أو إقامته لأن ذلك من شخصين يوقع في لبس غالبا فسقط ما قيل إنه يؤخذ منه صحة البناء إذا اشتبها صوتا