" والترجيع فيه " أي الأذان لثبوته في خبر مسلم عن أبي محذورة وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا فهو اسم للأول كما صرح به المصنف في " مجموعه " و " دقائقه " و " تحريره " و " تحقيقه " وإن قال في " شرح مسلم " : إنه للثاني وظاهر كلام ابن المقري كأصله أنه اسم لمجموعهما .
والمراد بالإسرار بهما أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد أي أو نحوه إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره وهذا تفسير مراد وإلا فحقيقة الإسرار هو أن يسمع نفسه لأنه ضد الجهر ولذلك قال بعضهم : إنه يحتمل أن يكون كإسرار القراءة في الصلاة السرية وربما يقال : إنه يتعين أن يكون الترجيع هو السر لأنه سنة ولو تركه صح الأذان بخلاف ما إذا قلنا إنه الثاني أو هما .
فإن قيل : إن السر هنا هو بحيث يسمع من بقربه فيكفي .
أجيب : بأن إسماع من بقربه لا يكفي إلا إذا كان هو المصلي فالكلام أعم من ذلك وحكمته تدبر كلمتي الإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام ويذكر خفاءهما في أول الإسلام ثم ظهورهما وفي ذلك نعمة ظاهرة .
وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما