" و " يسن " التثويب " ويقال : التثوب بالمثلثة فيهما . " .
في " أذان " الصبح " وهو قوله بعد الحيعلتين : " الصلاة خير من النوم " مرتين لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في " المجموع " .
وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم .
وإطلاقه شامل لأذان الفائتة إذا قلنا به وبه صرح ابن عجيل اليمني نظرا لأصله وشامل لأذاني الصبح وهو ما صححه في " التحقيق " وهو المعتمد وإن قال البغوي : إنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأقره في " الروضة " تبعا لأصلها .
ويكره أن يثوب لغير أذان الصبح لقوله A : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
وسمي ذلك تثويبا : من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بقوله : " الصلاة خير من النوم " أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم .
ويسن أن يقول في الليلة المطيرة أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان ألا صلوا في رحالكم .
فلو جعله بعد الحيعلتين أو عوضا عنهما جاز ففي البخاري الأمر بذلك