أما إذا اعتادته ليلا فلم يبق عليها شيء وربما ترد هذه الصورة على المصنف .
وقوله : " كاملين " حال من رمضان و شهرا وإن كان شهرا نكرة .
فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما فإذا صامت شهرا كاملا بعد ذلك بقي عليها على كل من التقديرين يومان فلو قال : وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا ويبقى يومان لأغنى عن كاملين وما بعده قاله ابن شهبة . " .
ثم " إذا بقي عليها قضاء صوم فلها في قضائه طريقتان إحداهما وهي طريقة الجمهور وتجري في أربعة عشر يوما فما دونها أن تضعف ما عليها وتزيد عليه يومين فتصوم ما عليها ولاء متى شاءت ثم تأتي بذلك مرة أخرى من أول السابع عشر من صومها وتأتي باليومين بينهما تواليا أو تفرقا اتصلا بالصوم الأول أو بالثاني أو لم يتصلا بواحد أو اتصل أحدهما بالأول والآخر بالثاني وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله : " تصوم من ثمانية عشر " يوما " ثلاثة أولها وثلاثة " من " آخرها فيحصل اليومان الباقيان " لأنها قد ضاعفت الصوم الذي عليها وصامت يومين بينهما لأن غاية ما يفسده الحيض ستة عشر يوما فيحصل لها يومان على كل تقدير لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها انقطع في أثناء السادس عشر فيحصل اليومان بعده أو في اليوم الثاني انقطع في السابع عشر فيحصل الأول والأخير أو في اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولان أو في اليوم السادس عشر انقطع اليوم الأول فيحصل لها الثاني والثالث أو في السابع عشر انقطع في الثاني فيحصل لها السادس عشر والثالث أو في الثامن عشر انقطع في الثالث فيحصل لها السادس عشر والسابع .
وقد توهم عبارة المصنف أنه لا يمكن قضاء يومين بأقل من ستة أيام فإنه في معرض بيان الأقل وليس مرادا بل يمكن بخمسة كما يعلم من قولي .
والطريقة الثانية وهي طريقة الدارمي واستحسنها المصنف في " المجموع " وتجري في سبعة أيام فما دونها : أن تصوم بقدر ما عليها بزيادة يوم متفرق بأي وجه شاءت في خمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة ولها تأخيره إلى خامس عشر ثانية .
وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله : " ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث " من الأول " والسابع عشر " منه لأنها قد صامت بقدر ما عليها أولا بزيادة يوم متفرقا في خمسة عشر يوما وبقدر ما عليها في سابع عشرة فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة في الطهر على كل تقدير وقد علمت كيفيته في الطريقة الأولى .
وفي مثال المصنف استوى سابع عشر الأول وخامس عشر ثانيه لأنها فرقت صومها ( 1 / 118 ) بيوم فلو فرقته بأكثر تغايرا .
هذا في غير الصوم المتتابع أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشيء من الصومين فتبرأ لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس .
فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر .
وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الظهر لضرورة تحير المستحاضة فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو من الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين .
وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر يوما فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية .
وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء