وقد شرع في القسم الأول فقال : " .
بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا " لنحو غفلة أو جنون وهي المتحيرة المطلقة " ففي قول كمبتدأة " بجامع فقد العادة والتمييز فيكون حيضها من أول الوقت الذي عرفت ابتداء الدم فيه أقل الغالب أو غالبه كما سبق .
وقيل : هنا ترد إلى غالبه قطعا فإن لم نعرف وقت ابتداء الدم أو كانت مبتدأة أو نسيت وقت ابتداء الدم كما سبق فحيضها من أول كل هلال ودورها شهر هلالي ومتى أطلق الشهر في المستحاضة فالمراد ثلاثون يوما إلا في هذا الموضع . " .
والمشهور وجوب الاحتياط " بما يجيء إذ كل زمن يحتمل الحيض والطهر فاشتبه حيضها بغيره ولا يمكن التبعيض من غير معرفة أوله ولا جعلها طاهرا أبدا في كل شهر لقيام الدم ولا حائضا أبدا في كل شهر لقيام الإجماع على بطلانه فتعين الاحتياط للضرورة لا لقصد التشديد عليها . " .
فيحرم " على الحليل " الوطء " والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها كما مر في الحائض لاحتمال الحيض .
وقيل : يجوز ذلك لأن الاستحاضة علة مزمنة والتحريم دائما موقع في الفساد .
وعلى الأول يستمر وجوب النفقة على الزوج وإن منع من الوطء ولا خيار له في فسخ النكاح لأن وطأها متوقع وعدتها إذا لم تكن حاملا بثلاثة أشهر في الحال لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس وإن ذكرت الأدوار فعدتها ثلاثة منها .
ولا تجمع تقديما لسفر ونحوه لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو بناء على أصل ولم يوجد هنا .
ولا تؤم في صلاتها بطاهر ولا متحيرة بناء على وجوب القضاء عليها ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت للرضاع لاحتمال كونها حائضا وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على هذه المسائل في أبوابها وإنما جمعناها هنا لتحفظ . " .
و " يحرم عليها " مس المصحف " وحمله كما علم بالأولى " والقراءة في غير الصلاة " لاحتماله أيضا أما في الصلاة فجائزة مطلقا .
وقيل : تباح لها القراءة مطلقا خوف النسيان بخلاف الجنب لقصر زمن الجنابة .
وقيل : تحرم الزيادة على الفاتحة في الصلاة كالجنب الفاقد للطهورين وفرق الأول بأن الجنب مدته محقق بخلافها وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها وبه صرح في أصل الروضة .
قال في " المهمات " : وهو متجه إذا كان لغرض دنيوي أو لا لغرض فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيها أو لاعتكاف أو طواف فكالصلاة فرضا أو نفلا .
قال : ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث .
واعتمد ذلك شيخي .
وتطوف الفرض " وتصلي الفرائض أبدا " وجوبا فيهما لاحتمال طهرها ولا فرق في ذلك بين المكتوب والمنذور .
قال الإسنوي : والقياس أن صلاة الجنازة كذلك . " .
وكذا النفل " أي لها صلاته وطوافه وصيامه " في الأصح " لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها منه .
والثاني : لأنه لا ضرورة إليه كمس المصحف والقراءة في غير الصلاة .
وقيل : تصلي الراتبة دون غيرها .
قال الدميري : واقتضى إطلاق المصنف إنه لا فرق في جواز النقل لها بين أن يبقى وقت الفريضة أو يخرج وهو الأصح في زوائد الروضة وخالف في " شرح المهذب " و " التحقيق " و " شرح مسلم " فصحيح الجميع عدم الجواز بعد خروج الوقت ا . ه . أي لأن حدثها يتجدد ونجاستها تتزايد ومع هذا فما في الزوائد أوجه وقضية سكوت المصنف عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت وتصريحه بوجوب قضاء الصوم أنه لا يجب قضاؤها وهو ما في البحر عن النص .
وقال في " المجموع " : إنه ظاهر نص الشافعي لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة قال : وبذلك صرح الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد ( 1 / 117 ) صلت .
قال في " المهمات " : وهو المفتى به لكن الذي رجحه الشيخان وجوب القضاء والتفريع عليه يطول مع مخالفته النص وطريقة الجمهور وستأتي الإشارة إليه في قول المصنف في صلاة الجماعة في قوله : " غير المتحيرة " وقد بينت التفريع على ذلك في " شرح التنبيه " . " .
وتغتسل " وجوبا إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن دمها متقطعا " لكل فرض " بعد دخول وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ فإن علمت وقت الانقطاع كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عقب الغروب كما قاله المصنف في " التحقيق " .
وقال في " المجموع " : إن إطلاق الأصحاب الغسل لكل فريضة محمول على هذا التفصيل وأما ذات التقطع فلا يلزمها الغسل زمن النقاء لأن الغسل سببه الانقطاع والدم منقطع .
ولا يلزمها المبادرة إلى الصلاة عقب الغسل على الأصح في أصل الروضة . وقيل : يلزمها كما في وضوء المستحاضة .
وفرق الأول : بأنا إنما أوجبنا المبادرة هناك تقليلا للحدث والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة فإذا أخرت وجب عليها الوضوء فقط . " .
وتصوم " وجوبا " رمضان " لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه " ثم شهرا كاملين " بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتي بعده بثلاثين متوالية . " .
فيحصل " لها " من كل " منهما " أربعة عشر " يوما إذا لم تعتد الانقطاع ليلا بأن اعتادته نهارا أو شكت لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في أثناء يوم وينقطع في أثناء يوم فيفسد عليها ستة عشر يوما من كل منهما لأن وجود الحيض في بعض اليوم مبطل له