" فلو كوثر " المتنجس القليل " بإيراد " ماء " طهور " أي أورد عليه طهورا أكثر منه " فلم يبلغهما لم يطهر " لمفهوم حديث القلتين لأنه ماء قليل فيه نجاسة ولأن المعهود في الماء أن يكون غاسلا لا مغسولا " وقيل " هو " طاهر " بشرط أن لا يكون به نجاسة جامدة قياسا للماء على غيره وفي الكفاية وغيرها ما يقتضي أن الجمهور على هذا الوجه ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيرا أم لا " لا طهور " لأنه مغسول فهو كالثوب فلو انتفت الكثرة أو انتفى الإيراد أو الطهورية أو كان به نجاسة جامدة لم يطهر جزما فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها . فلو قال فلو لم يبلغهما لم يطهر وقيل إن كوثر إلخ فهو طاهر غير طهور كان أولى قال الشارح : و " لا " هنا اسم بمعنى " غير " ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف وهي معه صفة لما قبلها أي لأن شرط العطف ب " لا " أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها كقولك : " جاء رجل لا امرأة " بخلاف قولك : " جاء رجل لا زيد " لأن الرجل يصدق على زيد