الركن الأول : " نقل التراب " إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب لم يكف .
وإنما صرح بالقصد مع أن النقل المقرون بالنية متضمن له رعاية للفظ الآية . " .
فلو " تلقى التراب من الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو تمعك في التراب ولو لغير عذر أجزأه . فإن قيل : إن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر وكذا الضرب قبل الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك .
أجيب : بأنه يجوز عند تجديد النية كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته .
ولو " نقل " التراب " من وجه إلى يد " بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب " أو عكس " أي نقله من يد إلى وجه أو نقله من يد إلى أخرى أو من عضو ورده إليه ومسحه به " كفى في الأصح " لوجود مسمى النقل . والثاني : لا يكفي لأنه منقول من محل الفرض فهو كالنقل من بعض العضو إلى بعضه بالترديد . ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه ولو مسح بما سفته الريح على كمه مثلا كفى لوجود النقل