فروع : .
لو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدمها لدوام النفع بها ولو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم كما في " المجموع " .
ولو وجد ثوبا يمكن تحصيل الماء بشده في الدلو ولو مع شقه أو بإدلائه في البئر وعصره ونحو ذلك وجب إن لم يزد نقصانه على الأكثر من ثمن الماء وأجرة مثل الحبل .
قال في " المجموع " : قال الماوردي : ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا .
قال في " المجموع " : ولو كان مالكه يحتاج إليه في المنزل الثاني وثم من يحتاج إليه في الأول فهل ( 1 / 91 ) يقدم الأول لأنه المالك أو الثاني لتحقق حاجته في الحال ؟ وجهان : والراجح الثاني كما يعلم مما يأتي في الأطعمة ا . ه .
وهل تذبح قهرا شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى الإطعام ؟ وجهان : نقل في " المجموع " عن القاضي هنا أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة . نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له . والثاني : لا لأن للشاة حرمة لأنها ذات روح . والأوجه الأول . " .
ولو وهب له ماء " أو أقرضه " أو أعير دلوا " أو نحوه من آلات الاستقاء في الوقت " وجب " عليه " القبول في الأصح " إذا لم يمكنه تحصيلها بشراء أو نحوه لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة فلو خالف وصلى متيمما أثم ولزمته الإعادة إلا أن يتعذر الوصول إليه بتلف أو غيره حالة تيممه فلا تلزمه الإعادة . والثاني : لا يجب قبول الماء للمنة كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لأنه قد يتلف أي في غير المأذون فيه فيضمن زيادة على ثمن الماء أما تلفه في المأذون فيه فإنه لا ضمان فيه . وعلى الأول : يجب عليه سؤال الهبة والعارية على الأصح إذا لم يحتج واهب الماء والمعير إليه وضاق الوقت عن طلب الماء لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم فيه المنة وبهذا فارق عدم وجوب اتهاب الرقبة في الكفارة فإن احتاج إليه الواهب لعطش حالا أو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه - كما اقتضاه كلامهم - ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره وفي " المجموع " : أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح .
فإن قيل : لم وجب عليه قبول قرض الماء ولم يجب عليه قبول ثمنه وهو موسر به بمال غائب كما سيأتي ؟ أجيب : بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينئذ يهون الخروج عن العهدة - كذا وجهه الرافعي .
فإن قيل : إن أريد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه : إذا أتلف الماء في مفازة ولقيه ببلد أن الواجب قيمته في المفازة وإن أريد قيمته فقيمته وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى فإذن لا فرق . أجيب : بأنا إنما أوجبنا على المتلف ذلك لتعديه وأما المقترض فلم نأخذه إلا برضا من مالكه فيرد مثله مطلقا سواء أراد في البلد أم في المفازة وفاء بقاعدة القرض أنه يلزمه رد المثل ولهذا يقول في عقد القرض : أقرضتك هذا أو خذه بمثله والمالك قد دخل على ذلك ووطن نفسه عليه ومع التصريح بذلك فلا يغلظ على المقترض فيما هو عقد إرفاق . وأيضا لو قلنا إنه يلزم المقترض رد القيمة حيث تكون أكثر من المثل لدخل ذلك في نهيه A عن القرض الذي يجر منفعة