ويجب غسل النجاسة قبل التيمم فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح - كما صححه في " الروضة " و " التحقيق " في باب الاستنجاء - لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت .
وصحح في " الروضة " و " المجموع " هنا الجواز والأول هو الراجح فإنه هو المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر . والأقيس كما في البحر . " .
ويجب " في الوقت " شراؤه " أي الماء وإن لم يكفه وكذا التراب - كما صرح به الحناطي - " بثمن مثله " وهو على الأصح ما انتهى إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة .
قال الإمام : والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي ينتهي فيها الأمر إلى سد الرمق فإن الشربة قد تشترى حينئذ بدنانير أي ويبعد في الرخص إيجاب ذلك . قال السبكي : وهو الحق . وقيل : يعتبر بذلك الموضع في غالب الأحوال . وقيل : يعتبر بقدر أجرة نقله في الموضع الذي فيه الشخص . هذا إذا كان قادرا عليه بنقد أو غيره فلا يجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك وإن قلت لكن إن بيع فيه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان موسرا والأجل ممتد إلى موضع ماله وجب الشراء لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل .
ويندب له أن يشتريه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك .
وآلات الاستقاء كالدلو والرشاء إذا بيعت أو أجرت يجب تحصيلها إذا لم تزد عن ثمن مثلها في البيع وأجرة مثلها في الإجارة . " إلا أن يحتاج إليه " أي الثمن " لدين " عليه ولو مؤجلا - كما قاله ابن الرفعة .
وقوله " مستغرق " لا حاجة إليه لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه ولكنه ذكره زيادة إيضاح . " .
أو مؤنة سفره " مباحا كان أو طاعة ذهابا وإيابا والمؤنة هي المذكورة في كتاب الحج . " .
أو نفقة حيوان محترم " سواء أكان آدميا أو غيره ولا فرق بين أن يحتاجه في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورقيق ونحوهم مما يخاف انقطاعهم وإن لم يكونوا معه وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح بهما ابن كج في التجريد بخلاف الدين لا بد أن يكون عليه كما مر إذ لا يجب عليه أداء دين غيره .
ودخل في نفقة الحيوان نفسه ورقيقه ودوابه سواء فيه الكافر والمسلم .
وخرج ب " المحترم " الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب الذي لا نفع فيه .
ووقع للمصنف فيه : " إذا لم يكن عقورا " تناقض . قال في " المهمات " : ومذهب الشافعي جواز قتله فقد نص عليه في الأم وجزم به ابن المقري في الأطعمة وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى هناك