" ولو وهب ثمنه " أي الماء أو ثمن آلة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك وإن كان موسرا بمال غائب " فلا " يجب قبوله بالإجماع لعظم المنة ولو من الوالد لولده . " .
ولو نسيه " أي الماء " في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد " إمعان " الطلب " وغلب على ظنه فقده - هذا تفسير إضلاله - لأن النسيان لا يقال فيه ذلك . وإذا غلب على ظنه فقده " فتيمم " في الحالين وصلى ثم تذكره في النسيان ووجده في الإضلال " قضى في الأظهر " لأنه في الحالة الأولى واجد للماء ولكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ستر العورة وفي الثانية عذر نادر لا يدوم . والثاني : لا قضاء عليه في الحالين لأن النسيان في الأولى عذر حال بينه وبين الماء فأشبه ما لو حال بينهما سبع ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب ولو نسي ثمن الماء أو بئرا أو آلة الاستقاء - كما بحثه بعض المتأخرين - فالحكم كذلك