" ولو وجد ماء " صالحا للغسل " لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله " في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض معدما أو جريحا . والثاني : يقتصر ( 1 / 90 ) على التيمم كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يجب عليه إعتاقه ويعدل إلى الصوم . وفرق الأول : بأن بعض الرقبة لا يسمى رقبة وبعض الماء يسمى ماء لأن الله تعالى ذكر الماء في سياق النفي فاقتضى أن لا يجد ما يسمى ماء . " .
ويكون " استعماله " قبل التيمم " عن الباقي لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا واجد ماء أما إذا لم يجد ترابا فالأظهر القطع باستعماله .
أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوب فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به إذ لا يمكن هاهنا تقديم مسح الرأس فنقرأ " ماء " في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك .
ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله .
ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم .
أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة لأن إزالتها لا بدل لها بخلاف الوضوء والغسل . وظاهر هذا أنه لا فرق فيه بين المسافر والمقيم كما هو ظاهر كلام " الروضة " وأفتى به البغوي وقال القاضي أبو الطيب : محل تعيينه لها في المسافر أما المقيم فلا لأنه لا بد له من الإعادة لكن النجاسة أولى . وجرى على ذلك المصنف في " تحقيقه " و " مجموعه " والأول أوجه