ولو تيقنه " أي وجود الماء " آخر الوقت " مع جواز تيممه في أثنائه " فانتظاره أفضل " من تعجيل التيمم لأن الوضوء هو الأصل والأكمل فإن الصلاة به ولو آخر الوقت أفضل منها بالتيمم أوله . ولا فرق في ذلك بين أن يتيقن وجوده في منزله أي بأن يأتي له الماء وهو فيه أولا خلافا للماوردي في وجوب التأخير فيما إذا تيقن وجوده في منزله .
وقد يكون التعجيل أفضل العوارض كأن كان يصلي أول الوقت بسترة ولو أخر لم يصل بها أو كان يصلي في أوله جماعة ولو أخر صلى منفردا أو كان يقدر على القيام أول الوقت ولو أخر لم يقدر على ذلك فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل .
فإن شك في وجوده آخر الوقت " أو ظنه " بأن ترجح عنده وجوده آخره " فتعجل التيمم أفضل " على المذهب في الأول و " في الأظهر " في الثانية لأن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء . والثاني : التأخير أفضل لما مر . ومحل الخلاف : إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلى أول الوقت بالتيمم وبالوضوء في أثنائه فهو النهاية في إحراز الفضيلة . فإن قيل : الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء . أجيب : بأن محله فيمن لا يرجو الماء بعد قرينة سياق كلامهم أما إذا ترجح عنده الفقد أو تيقنه آخر الوقت فالتعجيل أفضل جزما ومثل ذلك في هذا التفصيل ما لو صلى أول الوقت منفردا وآخر الوقت في جماعة . وقال المصنف : ينبغي أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل ا . ه . والمعتمد الأول وللمسافر القصر وإن تيقن الإقامة آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل .
ولا ينتظر مزاحم على بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد واحد وقد تناوبها جمع أو ثوب لا يمكن أن يلبسه إلا واحد واحد وقد تناوبه عراة أو مقام لا يسع إلا قائما واحدا وقد تناوبه جمع للصلاة فيه وعلم أن نوبته لا تحصل إلا بعد الوقت بل يصلي فيه متيمما أو عاريا أو قاعدا ولا إعادة عليه لعجزه في الحال وجنس عذره غير نادر وينتظر نوبته إذا توقع انتهاءها إليه في الوقت . وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولى من إدراك الصف الأول ليدرك فضل الجماعة اتفاقا أما غير الأخيرة فإدراك الصف الأول أولى منها فلا يشتغل بالذهاب إليه حتى تفوته الركعة الأخيرة لأنه لا يدرك الجماعة حينئذ اتفاقا .
ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الوضوء وجب الاقتصار على فرائضه كما قاله المصنف في " شرح التنبيه " .
ولا يلزم البدوي النقلة للتطهير بالماء عن التيمم