" فلو علم " مسافر بمحل " ماء " في حد القرب وهو ما " يصله المسافر لحاجته " كاحتطاب واحتشاش مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة إلى الوعورة والسهولة والصيف والشتاء وهذا فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم قال محمد بن يحيى : لعله يقرب من نصف فرسخ . " وجب قصده " أي طلبه منه لأنه إذا كان يسعى إليه لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى هذا " إن لم يخف ضرر نفس " أو عضو " أو مال " لا يجب بذله في ( 1 / 89 ) تحصيل الماء ثمنا أو أجرة أو انقطاعه عن رفقته يتضرر بتخلفه عنهم وكذا إن لم يتضرر على الأصح لما يلحقه من الوحشة أو خروج الوقت . " .
فإن " خاف ما ذكر أو " كان " الماء بمحل " فوق ذلك " المحل المتقدم وهذا يسمى حد البعد " تيمم " ولا يجب عليه الطلب لما فيه من المشقة والضرر .
ولو كان في سفينة وخاف لو استقى من البحر على شيء مما تقدم فإنه يتيمم بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء كما مر .
وخرج ب " المال " الاختصاصات .
وب " ما لا يجب بذله إلخ " ما وجب بذله فلا يمنع الطلب وهذا بخلاف ما مر في توهم الماء لتيقن وجود الماء هنا . وبهذا جمع بعضهم بين ما وقع في " المجموع " من إيجاب الطلب مع الخوف على القدر المذكور في موضع ومن المنع في آخر .
ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت لم يجب عليه قصده خلافا للرافعي في وجوبه . أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت . قال في " الروضة " : لأنه لا بد من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء . وظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها . وهو كذلك أي حيث لا مشقة عليه في ذلك كما يؤخذ من القوت وأن التعبير بالمسافر والمقيم فيها إذا خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وإنما الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي