" فإن لم يجد " ماء بعد البحث المذكور " تيمم " لحصول الفقد ولا يضر تأخير التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء . " .
فلو " طلب كما مر و " مكث " - بضم الكاف وفتحها - " موضعه " ولم يتيقن العدم ولم يحدث ما يحتمل معه وجود ماء " فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ " مما يحوج إلى تيمم مستأنف كحدث وفريضة أخرى لأنه قد يطلع على بئر خفيت عليه أو يجد من يدله عليه وقياسا على إعادة الاجتهاد في القبلة ولكن يكون طلبه هذا أخف من الأول . والثاني : لا يجب لأنه لو كان هناك ماء لظفر به بالطلب الأول فلو تيقن العدم في موضع بالطلب ولم يحدث ما يحتمل معه وجود ماء لم يجب الطلب منه على الصحيح فإن انتقل إلى مكان آخر أو حدث ما يحتمل معه وجود ماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعا . وقوله " فلو مكث موضعه " مزيد على المحرر من غير تمييز