" أحدها : فقد الماء " حسا أو شرعا للآية فمن الفقد الشرعي خوف طريقه إلى الماء أو بعده عنه أو الاحتياج إلى ثمنه - كما سيأتي - أو وجد ماء مسبلا للشرب حتى قالوا : إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن يجعل منه في دواة ونحو ذلك لأنه لم يبح إلا لشيء مخصوص كما أنه لا يجوز له أن يتيمم بتراب غيره . قال الدميري : وهو مشكل لأنه يؤدي إلى أنه إذا مر بأراضي القرى الموقوفة أو المملوكة لا يجوز له التيمم بترابها وفيه بعد والمسامحة بذلك مجزوم بها عرفا فلا ينبغي أن يشك في جوازه بها ا . ه . وهذا من الحلال المستفاد بقرينة الحال فقد قال الأصحاب : إنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يصر طريقا للناس وسيأتي إن شاء الله تعالى في صلح تحرير ذلك