" ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي " كلبن الأتان لأنه يستحيل في الباطن كالدم . أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر قال تعالى : ( لبنا خالصا سائغا للشاربين ) وكذا لبن الآدمي إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا . وكلامهم شامل للبن الميتة وبه صرح في " المجموع " نقلا عن الروياني قال : لأنه في إناء طاهر ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد الموافق لتعبير الصيمري بقوله : ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها . وقال الزركشي : إنه الصواب . وقول القاضي أبي الطيب و ابن الصباغ : لبن الميتة والذكر نجس مفرع على نجاسة ميتة الآدمي كما أفاده الروياني . ولو خرج اللبن على لون الدم فالقياس طهارته كما لو خرج المني على هيئة الدم هذا إذا كانت خواص اللبن موجودة فيه كما قاله في " الخادم " . والإنفحة وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الأفصح : لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا إن أخذت من حيوان مأكول بعد ذبحه لم يطعم غير اللبن طاهرة للحاجة إليها في عمل الجبن بخلاف ما إذا أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن على الأصل في المستحيلات في الباطن . وقول الزركشي : أو أكل لبنا نجسا كلبن أتان مخالف لكلامهم . قال شيخي : لأن الباطن يحيل ما يدخله بمجرد وصوله إليه فلا فرق بين النجس وغيرها . وهل يقال إن البهيمة إذا طعمت شيئا للتداوي لا يضر ذلك في طهارة الإنفحة كما قالوا في الصبي الذي لم يطعم غير اللبن أن ذلك لا يضر في أجزاء الرش من بوله أو لا ؟ الظاهر الثاني لأنها تصير بذلك كرشا لا إنفحة ولذلك لم يقيد سنها بالحولين كالصبي لأن المعول فيه على التغذي وعدمه وشربه بعد الحولين يسمى تغذيا والمعول عليه فيها ما يسمى إنفحة وهي ما دامت تشرب اللبن لا تخرج عن ذلك