" والجزء المنفصل من " الحيوان " الحي " ومشيمته " كميتته " أي ذلك الحي إن طاهرا فطاهر وإن نجسا فنجس لخبر : ( ما قطع من حي فهو ميتة ) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين . فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس وسواء في المشيمة - وهي غلاف الوالد - مشيمة الآدمي وغيره . أما المنفصل منه بعد موته فحكمه حكم ميتة بلا شك . " إلا شعر " أو صوف أو ريش أو وبر " المأكول فطاهر " بالإجماع ولو نتف منها أو انتتف قال تعالى : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود وذلك مخصص للخبر السابق . أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من نجس حكمنا بطهارته لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا لأن الأصل عدم التذكية . والشعر على العضو المبان نجس إن كان العضو نجسا تبعا له وشعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر فإن انفصل أصله مع شيء مما نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة قال شيخي : فهو متنجس يطهر بغسله