" وكذا مني غير الآدمي " ( 1 / 80 ) ونحو الكلب " في الأصح " كسائر المستحيلات .
أما مني نحو الكلب فنجس بلا خلاف وأما مني الآدمي فطاهر على الأظهر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله A ثم يصلي فيه ) متفق عليه وفي رواية : ( كنت أحكه من ثوبه وهو يصلي فيه ) رواها ابنا خزيمة وحبان في صحيحهما . ومعلوم أن هذا إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته A أما على القول بطهارتها فلا ينهض ذلك دليلا على الخصم فلعله يقول به . والثاني : وأنه نجس مطلقا لأنه يستحيل في الباطن فأشبه الدم . والثالث : أن مني المرأة نجس بناء على نجاسة رطوبة فرجها وألحق مني الخنثى بمني المرأة على هذا القول .
ولو بال الرجل ولم يغسل ذكره تنجس منيه وإن استنجى بالحجر بملاقاة المنفذ لا أن مجراهما واحد كما قيل فقد حكى القاضي أبو الطيب أنه قد شق ذكر بالروم فوجد مختلفا ولو ثبت اتحادهما لم تلزم النجاسة لأن تلاقيهما في الباطن لا يؤثر وإنما يؤثر تلاقيهما في الظاهر .
ولو استنجت المرأة بالأحجار ثم جامعها الرجل فمنيهما متنجس ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذكره .
وينجس دود منيه وحب روث وقيء فيه قوة الإنبات وإلا فنجس العين كما عرف مما مر قلت : الأصح طهارة مني غيرالكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي .
ويستحب غسل المني - كما في " المجموع " - للأخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف .
والثاني : أنه طاهر من المأكول نجس من غيره كلبنه والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب .
وبزر القز : وهو البيض الذي يخرج منه دود القز ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه المصنف في " تنقيحه " هنا وصحح في شروط الصلاة منه وفي " التحقيق " وغيره أنها نجسة قال شيخنا : وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي وأما على غيره فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا والأول على خلافه .
فائدة : .
يقال مذرت البيضة بالذال المعجمة إذا فسدت وفي الحديث : ( شر النساء المذرة الوذرة ) أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع