" وقيح " لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم وماء قروح ونفاطات إن تغيرت رائحته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة . " وقيء " وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول . وقيل : غير المتغير متنجس لا نجس ومال إليه الأذرعي . أما الراجع من الطعام وغيره قبل وصوله إلى المعدة فليس بنجس . والبلغم الصاعد من المعدة نجس بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر فإنه طاهر .
والماء السائل من النائم إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة فنجس لا إن كان من غيرها أو شك في أنها منها أو لا فإنه طاهر . وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر . فإن ابتلي به شخص لكثرته منه قال في " الروضة " فالظاهر العفو .
والجرة نجسة وهي بكسر الجيم : ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار وكذا المرة وهي بكسر الميم : ما في المرارة . والزباد طاهر قال في " المجموع " : لأنه إما لبن سنور جرى كما قاله الماوردي أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا لكن يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحترز عما وجد فيه فإن الأصح منع أكل البري وينبغي العفو عن قليل شعره كما بحثه صاحب " العباب " وليحترز أيضا أن يصيب النجاسة التي على دبره فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني بذلك من أثق به .
وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم وفأرته طاهرة : وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها . وقيل : إنها في جوفها كالإنفحة تلقيها كالميتة . ولو انفصل كل من المسك والفأرة بعد الموت فنجس كاللبن والشعر . واختلفوا في العنبر فمنهم من قال : إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها . ومنهم من قال : إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه وهذا هو الظاهر