" و " المستحيل في باطن الحيوان نجس وهو " دم " ولو تحلب من كبد أو طحال لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) أي الدم المسفوح لقوله تعالى ( 1 / 79 ) : ( أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ) ولخبر : ( اغسلي عنك الدم وصلي ) وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل : إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في " المجموع " وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة Bها : ( كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله A تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره ) . وظاهر كلام الحليمي وجماعة : أنه نجس معفو عنه وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة . ولا يستثنى من ذلك المني إذا خرج دما لأنه مني وإن كان أحمر والصفرة والكدرة ليستا بدم وهما نجسان