" وميتة غير الآدمي والسمك والجراد " وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها قال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته . والميتة ما زالت حياته لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح ودخل الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه وصيد لم تدرك ذكاته والبعير الناد والمتردي إذا ماتا بالسهم .
ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك لأن كلا منها تحله الحياة . ودخل في ذلك ميتة دود نحو خل وتفاح فإنها نجسة لكن لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه . أما الآدمي فإنه لا ينجس بالموت على الأظهر لقوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره وأما قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان وأما خبر الحاكم : ( لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ) فجرى على الغالب ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة .
فإن قيل : ولو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة . أجيب : بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس العين . القول الثاني : أنه ينجس لأنه طاهر في الحياة غير مأكول فأشبه سائر الميتات . ورد بما تقدم والخلاف في غير ميتة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وألحق ابن العربي المالكي بهم الشهداء وأما ميتة السمك والجراد فللإجماع على طهارتهما ولقوله A : ( أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ) وقوله A في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) والمراد بالسمك : كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة . والجراد : اسم جنس واحدته جرادة تطلق على الذكر والأنثى