صداق مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي .
قال الشافعي C تعالى : ذى الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فدل على أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول أو بحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها وفي قوله تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطارا } دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثير وتركه حد القليل و [ قال A : أدوا العلائق قيل : يا رسول الله وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون ] قال : ولا يقع اسم علق إلى على ما له قيمة وان قلت مثل الفلس وما أشبهه و [ قال A لرجل : التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : قد زوجتكها بما معك من القرآن ] وبلغنا [ أن النبي A قال : من استحل بدرهم فقد استحل ] وأن عمر بن الخطاب Bه قال : في ثلاث قبضات زبيب وقال ابن المسيب : لو أصدقها سوطا جاز وقال ربيعة : درهم قال : قلت وأقل ؟ قال : ونصف درهم قال : قلت له فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة قال الشافعي فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها