الجعل والإجارة من الجامع مق كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم .
قال الشافعي C تعالى : وإذا أنكح A بالقرآن فلو نكحها على أن يعلمها قرآنا أو يأتيها بعبدها الابق فعلمها أو جاءها بالآبق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم قال المزني : وبنصف أجر المجيء بالآبق فإن لم يعلمها أو لم يأتها بالابق رجعت عليه بنصف مهر مثلها لأنه ليس له أن يخلو بها يعلمها قال المزني وكذا لو قال : نكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله : لومات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه