الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب التعريض بالخطبة وغيرذلك .
قال الشافعي C تعالى : فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان في الشرك وغيره لأن النبي A رجم يهوديين زنيا فلوكان المشرك لا يكون محصنا كما قال بعض الناس لما رجم A غير محصن