2 - وأن يحج من عامه فمن أحرم بعمرة وتحلل منها في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل أو فات المتمتع أو القارن الحج بفوات عرفة وتحلل بعمرة فلا دم عليه في الحالتين . [ ص 377 ]