3 - ويشترط لتحقق الهدي على المتمتع زيادة على ما تقدم : .
آ - عدم عودة المتمتع بعد أن تحلل من عمرته في أشهر الحج إلى بلده أو إلى بلد مثل بلده في البعد ولو كان بلده أو مثله في الحجاز كالمدينة المنورة .
ب - أن يكون الحج والعمرة عن شخص واحد فلو كانا عن اثنين كأن يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره أو بالعكس فلا دم عليه وقيل : يجب عليه دم وهو الراجح .
_________ .
( 1 ) البقرة : 196 .
_________ .
الهدي على المتمتع المتوفي : .
لو مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة تعين على ورثته أن يهدوا عنه من رأس ماله . أما إذا مات قبل ذلك فلا يلزم الورثة الإهداء عنه لا من رأس ماله ولا من ثلثه الذي تنفذ فيه الوصايا . [ ص 378 ] .
الفصل الثاني .
التحلل من الحج والعمرة