1 - عدم إقامة المتمتع أو القارن بمكة أو بما في حكمها ( أي بأي منطقة لا تبعد عن مكة مسافة القصر فأكثر ) وقت الإحرام بها لقوله تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ( 1 ) فمن أتى مكة محرما بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه أو دخل مكة قارنا وحج وجب عليه دم التمتع أو القران ولو كان ناويا بدخوله مكة الإقامة فيها . وكذا من كان أصله مكيا وكان منقطعا خارجها ثم عاد إليها للإقامة فيها ودخلها في أشهر الحج بعمرة ثم حج من عامه هذا أو دخلها قارنا فعليه دم . ويندب دم للتمتع أو القران لمن له أهل بمكة وأهل خارجها