2 - الطهارة من الحدثين والخبث في البدن والثوب والمكان كالصلاة لحديث ابن عباس Bهما أن النبي A قال : " الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير " ( 2 ) . فإن شك في الطهارة أثناء الطواف ثم بان الطهر فلا يعيد الطواف وإن انتقضت طهارته ولو سهوا أو سقطت عليه نجاسة أثناء الطواف بطل طوافه أما إن لم يعلم بسقوط النجاسة إن كان الفصل قريبا ولم ينتقض الوضوء أما إن طال الفصل أو انتقض الوضوء فلا إزالة النجاسة إن كان الفصل قريبا ولم ينتفض الوضوء أما إن طال الفصل أو انتقض الوضوء فلا إعادة عليه . وإن احدث بعد الطواف فلا إعادة وقبل صلاة الركعتين أعاده إلا إذا خرج من مكة وشق عليه الرجوع فيكفيه طوافه ويصلي الركعتين وعليه أن يبعث بهدي