المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 3 - ستر العورة كالصلاة في حق الذكر والأنثى وإذا بدت أطراف المرأة صح طوافها وندب لها إعادته ماد دامت بمكة وقيل : لا إعادة عليها