1 - أن يكون سبعة أشواط فإن ترك شيئا من السبع وإن قل لا يجزئه ولا يكفي عنه الدم إذا كان الطواف طواف ركن لما روى ابن عمر Bهما قال : ( قدم النبي A فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ) ( 1 ) . وإن شك في العدد بنى على اليقين وتمم الأشواط السبعة ويعمل بقول غيره ولو كان واحدا إذا لم يكن مستنكحا ( أي صار الشك له عادة ) فعندها يبني على الأكثر . وإن ذاد على السبعة أشواط فلا يضر لأن الزائد لغو لا اعتداد به . [ ص 358 ]