- ( المسألة الأولى ) أما مقدار الإطعام ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : يعطى لكل مسكين مد من حنطة بمد النبي A إلا أن مالكا قال : المد خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم . وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم . وقال ابن القاسم : يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعطيهم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر قال : فإن غداهم وعشاهم أجزأه . والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } هل المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غذاء وعشاء ؟ فمن قال أكلة واحدة قال : المد وسط في الشبع ومن قال غداء وعشاء قال : نصف صاع . ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الأذى فمن شبهها بكفارة الفطر قال : مد واحد ومن شبهها بكفارة الأذى قالا : نصف صاع . واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام أم لا ؟ وإن كان فما هو الوسط فيه ؟ فقيل يجزي الخبز قفارا وقال ابن حبيب : لا يجزي وقيل الوسط من الإدام الزيت وقيل اللبن والسمن والتمر . واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف إليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } فقيل أهل المكفر وعلى هذا إنما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيه وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه : أعني الغالب وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الإطعام أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة