- ( وأما المسألة الثانية ) وهي المجزئ من الكسوة . فإن مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة وقال أبو يوسف : لا تجزئ العمامة ولا السراويل . وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي