- واتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى { فكفارته } الآية . وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها : أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ اليمين أعتق أو كسا وإذا لم يغلظها أطعم . واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة : المسألة الأولى : في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين . الثانية : في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها . الثالثة : في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لا إشتراطه . الرابعة : في اشتراط العدد في المساكين . الخامسة : في اشتراط الإسلام فيهم والحرية . والسادسة : في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب . السابعة : في اشتراط الإيمان فيها