فعل القاضي و أمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع .
ويدل عليه : قول أصحابنا كما في الهداية : أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ وعبارته : أو يكون قولا لا دليل عليه وفي بعض نسخ القدوري بأن إلى آخره .
ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة و الولوالجية وغيرهما : من أن القاضي إذا قرر .
فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له ولا يحل للفراش تناول المعلوم انتهى .
بهذا علم حرمة إحداث الوظائف و إحداث المرتبات بالأولى وأن فعل القاضي إن وافق الشرع نفذ و إلا رد جمليه والله سبحانه وتعالى أعلم