القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال و الحرام .
القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام .
و بمعناها : ما اجتمع محرم و مبيح إلا غلب المحرم .
و العبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال قال العراقي : لا أصل له و ضعفه البيهقي و أخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود Bه .
و ذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا .
فمن فروعها : ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم و الآخر الإباحة قدم التحريم و علله الأصوليون بتقليل النسخ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جعل المبيح متأخرا : كان المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ثم يصير منسوخا بالمبيح و لو جعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح و هو لم ينسخ شيئا لكونه على وفق الأصل .
و في التحرير : يقدم المحرم تقليلا للنسخ واحتياطا وقد أوضحناه في شرح المنار في باب التعارض و من ثقة قال عثمان Bه لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين : أحلتهما آية وحرمتهما آية فالتحريم أحب إلينا .
و ذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث [ لك من الحائض ما فوق الإزار ] وحديث : [ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ] فإن الأول : يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة و الثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا وهو قول أبي حنيفة و أبي يوسف و مالك و الشافعي رحمهم الله وخص محمد C شعار الدم وبه قال أحمد عملا بالثاني