صفة المنوي من الفريضة والأداء والقضاء .
الرابع : في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء : .
وأما الصلاة قال في البناية إنه ينوي الفريضة في الفرض فقال معزيا إلى المجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين حتى لو نوى الفرض يجزئه انتهى والواجبات كالفرائض كما في التاتارخانية وأما النوافل والسنة الراتبة فقدمنا أنها تصح بمطلق النية وبنية مباينة ويفرع على اشتراط نية الفرضية أنه لو لم يعرف الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها ؟ لا يجوز وكذا لو اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها فإن نوى الفرض في الكل جاز ولو ظن الكل فرضا جاز وإن لم يظن ذلك ؟ فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام كذا في فتح القدير .
وفي القنية : المصلون ستة : .
الأول : من علم - الفروض منها والسنن وعلم معنى الفرض أنه : ما يستحق الثواب بفعله ويعاقب على تركه و السنة ما يستحق الثواب على فعلها ولا يعاقب على تركها فنوى الظهر أو الفجر ؟ أجزأته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض .
الثاني : من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا ولكن لا يعلم بما فيه من الفرائض والسنن تجزئه .
الثالث : ينوي الفرض ولا يعلم معناه : لا تجزئه .
الرابع : علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما تصلي الناس ولا يميز الفرائض من النوافل : لا تجزئه ؟ لأن تعيين النية في الفرض شرط وقيل : يجزئه ما صلى في الجماعة ونوى صلاة الإمام .
الخامس : اعتقد أن الكل فرض جازت صلاته .
السادس : لا يعلم أن لله على عباده صلوات مفروضة ولكنه كان يصليها لأوقاتها : لم تجزئه انتهى .
وأما في الصوم : فقد علمت أنه يصح بنية مباينة وبمطلق النية فلا تشترط لصوم رمضان أداء نية الفرضية حتى قالوا : لو نوى ليلة الشك صوم آخر شعبان ثم ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان أجزأه .
وأما الزكاة : فيشترط لها نية الفرضية لأن الصدقة متنوعة ولم أر حكم نية الزكاة المعجلة وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل الوجوب لأن سببه هو النصاب النامي وقد وجد بخلاف الحول لأنه شرط لوجوب الأداء بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها فإنه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب وشرطا لصحة الأداء .
وأما الحج : فقدمنا أنه يصح بمطلق النية ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفرضية قالوا : لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض فاستنبط منه المحقق ابن الهمام أنه لو كان الواقع منه أنه لم ينو الفرض لم يجزه لأن صرفه إلى الفرض حملا له عليه عملا بالظاهر وهو حسن جدا فلا بد فيه من نية الفرض لأنه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلا .
ولا بد من نية الفرض في الكفارات ولذا قالوا : إن صوم الكفارة وقضاء رمضان يحتاج إلى تبييت النية من الليل ؟ لأن الوقت صالح لصوم النفل .
وأما الوضوء والغسل : فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النية فيهما .
وأما التيمم : فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل وقدمنا أن نية رفع الحدث كافية وعلى هذا الشروط كلها لا يشترط لها نية الفرضية ؟ ليقولهم إنما يراعى حصولها لا تحصيلها وكذا الخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنها لا يتنفل بها .
ولذا ينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به ولذا لا تعاد نفلا .
ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية وينبغي ألا يشترط لكونها غير فرض في حقه لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا التي فرضها الله على المكتف في هذا الوقت ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين وفرض الكفاية فيه والظاهر عدم الاشتراط .
وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب ؟ فلا شك أنها جابرة لا فرض ؟ لقولهم بسقوط الفرض بالأولى فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض على أنها نفل تحقيقا وأما على القول بأن الفرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية وأما نية الأداء والقضاء ففي التاتارخانية : إذا عين الصلاة التي يؤديها صح نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء : إن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس وبيانه : إن ما لا يوصف بهما لا يشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت ؟ كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج و الكفارات وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس قالوا : لا تشترط أيضا .
قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه ؟ أجزأ وكذا عكسه .
وفي النهاية : لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت ؟ لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التاتارخانية : كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج المختار : الجواز واختلفوا إن كانت الوقتية تجوز بنية القضاء والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار .
وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام ؟ أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان وعكسه : كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت خرج ولم يخرج بعد وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مض والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو عنه انتهى .
وأما الحج : فينبغي أن لا تشترط فيه نية التمييز بين الأداء والقضاء