الإخلاص في النية .
الخامس : في بيان الإخلاص : .
صرح الزيلعي بان الفصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها ولم أر من أوضحه لكن صرح في الخلاصة بأنه لا رياء في الفرائض وفي البزازية : من شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب ثم قال : الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلى لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة جاء في بعض الكتب : أنه يؤخذ لدانق ففي الدانق سدس درهم ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة فلا فائدة في النية وإن كان عفا فلا يؤخذ به فما الفائدة حينئذ ؟ .
وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب ولكن ذكروا في كتاب الأضحية أن البدنة تجزىء عن سبعة إن كان الكل مريدين القربة وإن اختلفت جهاتها ؟ من أضحية وقران ومتعة قالوا : فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربه خرج الكل عن أن يكون قربة لأن الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزئه بالأولى وينبغي أن تحرم .
وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير كان أو غيره يجعل المذبوح ميتة واختلفوا في كفر الذابح فالشيخ السفكردي وعبد الواحد الدرقي الجديدي و النسفي و الحاكم على أنه يكفر و الفضلي و إسما عيل الزاهد على أنه لا يكفر انتهى .
وفي التاتارخانية : لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي فأما لو صلى مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ولا يدخل الرياء في الصوم .
وفي الينابيع : قال إبراهيم بن يوسف : لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر .
وقال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل .
وفي الولوالجية : إذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم انتهى .
وصرحوا في كتب السير بأن السوقي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين و إرهاب العدو فإن قاتل استحق لأنه ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال والتجارة تبع فلا تضره كالحاج إذا اتجر في طريق الحاج لا ينقص أجره .
ذكره الزيلعي وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له وصرحوا بأنه لو طاف طالبا غريمه لا يجزئه ولو - وقف بعرفة طالبا غريمه أجزأه والفرق ظاهر وقالوا : لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته لقصد التعليم ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية Bهم حكاه النووي فيمن قال له إنسان : صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنها تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار انتهى .
ولم أر مثله لأصحابنا وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك أما الإجزاء : فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب وأما عدم استحقاق الدينار : فلأن أداء الفرائض لا يدخل تحت عقد الإجارة ؟ ألا ترى إلى قولهم : لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له ؟ ذكره البزازي لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح لإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه لكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز .
وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا .
ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة ؟ وإذا صحت هل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا ؟ وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب وفي القنية : شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم صلاته ؟ لا يستحب إعادته وفي بعض الكتب : لا يعيد وفي بعضها : لا ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه