السنن الرواتب في اليوم والليلة .
تكميل : .
السنن الرواتب في اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء في ليالي رمضان وصلاة الوتر على قولهما وصلاة العيدين في إحدى الروايتين وصلاة الكسوف على الصحيح وقيل : واجبة وصلاة الخسوف والاستسقاء على قولي .
وأما المستحب : فأربع قبل العصر وأربع قبل العشاء وركعتان بعد ركعتي الظهر وركعتان بعد ركعتي العشاء وست بعد ركعتي المغرب وسنة الوضوء وتحية المسجد و ينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول وقيل تؤدى بعد القعود وركعتا الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو نفلا وصلاة الضحى وأقلها أربع وأكثرها اثنتا عشرة ركعة وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة كما في شرح منية المصلى وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب و ليلة البراءة مذكورة فيه لابن أمير حاج الحلبي .
ضابط فيما إذا عين و أخطأ : .
الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو خمسا صح لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لا يضر قال في البناية لا : ونية عدد الركعات والسجدات ليس بشرط ولو نوى الظهر ثلاثا أو خمسا صحت وتلغو نية التعيين وكما إذا عين الإمام من يصلى به فبان غيره .
ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج أو القضاء فبان أنه باق وعلى هذا الشاهد إذا ذكر مالا يحتاج إليه فأخطأ فيه لا يضر .
قال في البزازية : لو سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوى و ذكروا لونا آخر تقبل لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر انتهى .
وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو والأفضل ألا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كيلا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائنا من كان ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو ؟ جاز اقتداؤه ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما رأى وهو نوى الاقتداء بالإمام .
وفي التاتارخانية : لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره والغلط في تعيين الوقت لا يضر انتهى .
ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا أكان أ عليه غيره لا يجوز ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زبد فإذا هو خلافه جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أيضا ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت فعند الكثرة .
ينوى الميت الذي يصلي عليه الإمام كذا في فتح القدير .
وفي عمدة الفتاوى : لو قال : اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح فإذا قال : اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه بخلاف عكسه انتهى .
والإشارة هنا لا تكفي لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيخ فتأمل وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح ولم أر حكم ما إذا عين عدد الموتى عشرة فبان أنهم أكثر أو أقل وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر فإن منهم من لا في ي الصلاة عليه وهو الزائد .
مسألة : .
ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو ونواها جمعة و يصليها ظهرا عنده والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناء .
وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم قالوا في الضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله : ونيته بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوى الطهارة والمذهب أنه ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا ولو تيمم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي إتباع لغيرها وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان فعند العامة لا يجوز كما في الخانية وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا فتيقم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد أوضحناه في شرح الكنز