القاعدة السادسة : العادة محكمة .
القاعدة السادسة : العادة محكمة .
وأصلها : قوله E : [ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ] .
قال العلائي : لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده .
وأعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة .
كنا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل : هما مترادفان .
وقيل : المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا وغلبة استعماله فيه ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا وتمامه في الكشف الكبير .
وذكر السراج الهندي في شرح المغني : العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عن الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة كوضع القدم والعرفية الخاصة كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة والفرق والجمع والنقض للنظار والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية انتهى