حد الماء الجاري و الماء الكثير و الحيض و النفاس و العمل المفسد للصلاة .
فمما فرع على هذه القاعدة : حد الماء الجاري الأصح أنه ما يعذه الناس جاريا .
ومنها : وقوع البعر الكثير في البئر : الأصح أن الكثير ما لا يستكثره الناظر .
ومنها : حد الماء الكثير الملحق بالجاري الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر في العشر ونحوه .
ومنها : الحيض والنفاس قالوا لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس ترد إلى أيام عادتها .
ومن ذلك : العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف لو كان بحيث لو رآه راء يظن أنه خارج الصلاة .
ومنها : تناول الثمار الساقطة وفي إجارة الظئر وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيلتن أو وزنيا وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله خلافا أبي يوسف C وقواه في فتح القدير من باب الربا ولا خصوصية للربا وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه .
قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول : السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف وبعيدة لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر انتهى بلفظه