الحاجه تنزل منزلة الضرورة .
السادسة : الحاجه تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .
ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت : لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف .
ومنها : ضمان الدرك جوز على خلاف القياس .
ومن ذلك : جواز السلم على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس .
ومنها جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها وشربة السقاء .
ومنها : الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة والشافعية يسمونه الرهن المعاد وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط وفي القنية للمحتاج الاستقراض بالربح انتهى