ما فرع عن هذا .
ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم .
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة فمن ذلك : الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة .
ومنه : الكذب مفسدة محرمة وهو متى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز .
كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة