درأ المفاسد أولى من جلب المصالح .
الخامسة : ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة وهي : .
درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح : .
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه السلام : [ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ] وروى في الكشف حديثا : [ لترك ذرة مما نهى الله عنه : أفضل من عبادة الثقلين ] .
ومن ثم : جاز ترك الواجب دفعا للمشقة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر .
ومن ذلك : ما ذكره البزازي في فتاواه : ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتض الأمر التكرار انتهى .
والمرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه .
والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال كذا في شرح النقاية