فوائد في هذه القاعدة .
و وسع أبو حنيفة C في باب القضاء والشهادة تيسيرا : فصحح تولية الفاسق وقال إن فسقه لا يعزله و إنما يستحقه ولم يوجب تزكية الشهود حملا لحال المسلمين على الصلاح ولم يقبل الجرح المجرد في الشاهد .
ووسع .
أبو يوسف .
C في القضاء والوقف والفتوى على لموله فيما يتعلق بهما .
وجوز للقاضي تلقين الشاهد وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر ولم يشترط فيه شيئا مما شرطه الإمام وصحح الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع و وقف المشاع ولم يشترط التسليم إلى المتولي ولا حكم القاضي وجوز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط وجوزه مع الشرط ترغيبها في الوقف وتيسيرا على المسلمين .
فقد بان بهذا : أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الففه .
- السبب السابع : النقص فإنه نوع من المشقة ة فناسب التخفيف .
فمن ذلك : عدم تكليف الصبي والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة عليه ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن وعدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال : كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل على قول والصحيح خلافه وإباحة لبس الحرير وحلي الشهب وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما وجب على الأحرار لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة مما سيأتي في أحكام العبيد وهنه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة